الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

المهام
وبعد قيام دولة الوحدة المباركة نظم القرار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م الخاص بمهام وواجبات وزارة الداخلية ومن ضمنها المهام والواجبات المنوطه بالإمداد والتموين حيث تتولى الإدارة العامة للإمداد والتموين ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.   وضع ومتابعة وتنفيذ خطط احتياجات الوزارة من المعدات والأدوات والملابس والمهمات والأغذية والأسلحة والذخائر والسيارات والآلات وأجهزة الاتصال والأثاث والأدوات المكتبية وقطع الغيار والزيوت والوقود وغير ذلك من الاحتياجات ومتابعة توفيرها من الجهات المختصة.
2.      تنظيم مخازن الوزارة وفروعها في المحافظات وجردها دورياً وسنوياً وفقاً للنظم المخزنية المتبعة.
3.   الإشراف على ورش الصيانة وتفعيل دورها من أجل ضمان الصيانة المنتظمة للآلات والسيارات وتوفير الإمكانيات اللازمة وفقاً للخطط المعدة لذلك.
4.      توجيه ومتابعة تنفيذ خطط الإمداد والتموين والنقل الفصلية والسنوية.
5.   تأمين وتوفير وتخزين الاحتياطات المادية لاحتياجات الوزارة وبما يتفق وطبيعة الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل لمواجهة الظروف الطارئة.
6.   حصر وتوثيق ممتلكات الوزارة الثابتة والمنقولة والالتزام بنظام القيد للعهد من سيارات وأسلحة ومهمات وفقاً للنظم الخاصة لذلك واحتساب الإهلاك والشطب في حالة التلف والمشاركة في إجراء دور الاستلام والتسليم.
7.      إعداد مشروع الخطة المادية سنوياً وبما يكفل توفير احتياجات الوزارة المختلفة وفقاً لحجم القوة البشرية.
8.      إعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن النشاط والإنجازات ومستوى تنفيذ المهام والبرامج.
9.      تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من اللائحة التنظيمية للوزارة.
10. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها في العمل البحثي على صعيد الوزارة.
11. اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصها.
12. إعداد برامج تدريبية للعاملين فيها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)