نبذه
الإدارة ألعامه للإمداد والتموين هي إحدى أجهزه وزاره الداخلية وتتبع قطاع الشئون المالية وتخص توفير احتياجات الوزارة من معدات وأدوات وملابس وأغذيه وأسلحة ومحروقات ومواد قرطاسيه ووسائل الانتقال وغيرها.
لقد ظهرت الخلية الأولى للإمداد والتموين مع نشأة وتطور وزارة الداخلية وتدرجت في تكوينها حيث بدأت
] مستودع ثم تطورت إلى قسم مهمات ومسئول مخازن وضابط التسليح ومسئول الإعاشة والمطبخ ... ألخ[.بأمين
وهكذا أنشئت وظائف التموين في إطار وحدات الشرطة وإدارات الأمن العام بالمحافظات حتى صارت إدارة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1975م حتى 22 مايو 1990م.