الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 ماذا افعل اذا فقدت بطاقتي الشخصية؟

1-    بلاغ قسم الشرطة والإعلان عن فقدانها في الصحيفة الرسمية (جريدة الثورة) في حالة الفقدان.

2-    اصطحاب البطاقة التالفة في حالة التلف .

3-    صورتين شخصية 4* 6 .

  ماهي الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة الشخصية؟

الوثائق والمستندات الداله على جنسية المواطن وانه متمتع بالجنسية اليمنية ( جواز السفر, البطاقة الانتخابية ,  شهادة دراسية معتمدة من وزارة التربية والتعليم, البطاقة الشخصية القديمة ,...).

  1. إحضار شاهدين مع بطائقهم إلى إدارة السجل المدني وأخذ توقيعهم على الاستمارة, أو ختم من عاقل الحارة بأن الشهادة أخذت بمعرفته ، أو تختم من قبل جهة العمل إذا كانت جهة العمل التي يعمل بها المواطن حكومية أو قطاع خاص .
  2. صورتين شخصية

  هل يمكن تغيير بيان فى شهاده ميلاد او بطاقه ؟

نعم يمكن تغيير بيان شهادة الميلاد ولكن مع إرفاق حكم شرعي أو أي وثيقة تثبت هذا التغيير ولمزيد من التفاصيل ادخل على واقعة الميلاد من قائمة خدماتنا ثم اختر من القائمة المنسدلة تغيير بيان . 

  كم الرسوم المقررللحصـول علــى دفتر البطاقــة العائليـة؟

رسوم إصدار دفتر بطاقــةعائليـة هو : ستمـأئة و خمسون ريالا ً (650). 

  ماهي الشروط المطلوبة للحصول على شهادة ميلاد ؟

1-    بلاغ المستشفى أو عاقل الحارة أو القابلة.

2-    صورة البطاقة الشخصية للوالدين في حالة عدم وجود بطاقة عائلية.

3-    بطاقة المبلغ على أن يكون ممن خوله القانون.

4-    جواز الأم أو الأب في حالة ما إذا كان احدهما غير يمني وموافقة الداخلية بالزواج .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)