الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 

عقدت اللجنة العليا لأسبوع المرور اجتماعها برئاسة اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية كرس الاجتماع لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنفيذ اسبوع المرور في مختلف محافظات الجمهورية والذي سيتم البدء به خلال الفترة 4-10 مايو/2010م تحت شعار (من أجل سلامتك أجل مكالمتك).

وأشار نائب وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى أن القضية المرورية هي قضية وطنيةن ويجب أن تكون بعيدة عن تباينات وخلافات العمل السياسي والحزبي ومحل تفاعل اجماع الجميع من سلطة ومعارضة ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مكوناتها وتوجهاتها الفكرية والأيدلوجية ، مؤكدا أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به كافة الجهات في انجاح فعاليات اسبوع المرور والاسهام الفعال في وضع المعالجات الهادفة لتطوير العمل المروري في بلادنا .

كما لفت نائب وزير الداخلية إلى أهمية بذل الجهود والحرص على أن يحقق اسبوع المرور نجاحا لافتا ومميزا، مشددا على ضرورة ان يخلو من أي ممارسات سلبية أو تجاوزات من قبل رجال المرور في الميدان ، وألا يتم حجز أية مركبة أو توقيع الغرامات عليها إلا بسبب مخالفات ارتكبت خلال اسبوع المرور فقط ، كما شدد الاجتماع على ضرورة تفاعل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشكل أفضل مع فعاليات وأنشطة الاسبوع والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بانظمة وقواعد السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية والخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها، ولفت إلى الدور الهام والمحوري الذي يجب أن يلعبه الاعلام في انجاح فعاليات اسبوع المرور ، وتأثيره الايجابي والهام في تعزيز الوعي المروري بين أوساط المجتمع واقناع فئاته ومكوناته المختلفة بالأهداف الرامية لتطوير العملية المرورية معتبرا هذه المهمة واحدة من أهم الواجبات والمسؤوليات المهنية التي تقوم بها وسائل الاعلام تجاه المجتمع .

وناقش الاجتماع دور وزارة النقل والاشغال والصحة والتربية والمجالس المحلية في انجاح اسبوع المرور ، من خلال التوعية في أوساط الشباب والطلاب واسعاف وإنقاذ المصابين في الحوادث المرورية، وتسهيل وانسياب الحركة المرورية ، وتنظيم حركة الناقلات والشاحنات الكبيرة ، في المدن والشوارع والخطوط الرئيسية.

كما استعرض الاجتماع ابرز القضايا والمواضيع التي سيتم تناولها في اسبوع المرور لهذا العام وفي مقدمتها تطوير مستوى الأداء المهني لرجال المرور ، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تبني القضية المرورية ، ومضامين الفعاليات والانشطة التوعية التي سيتضمنها ، والتي ستتمثل في إقامة معارض الصور والندوات والبرامج والريبورتاجات التلفزيونية والإذاعية والصحافية ، وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية على سائقي ومستخدمي المركبات المختلفة في عموم محافظات الجمهورية .

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)