الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إشارات وقواعــد وأولويــات المـــرور

 

اعرفها .. طبقها .. ففيها سلامتك

 

إشارات المرور الضوئية

  • الضوء الأحمر :

معناه قف قبل الدخول إلى منطقة التقاطع ويجب على السائق البقاء حتى يتغير اللون الأحمر إلى اللون الأخضر.

  • الضوء الأصفر :

معناه تهيأ لأن الضوء الأحمر سيظهر بعد ذلك ؛ فيجب على السائق أن يقف قبل أن يجتاز خط الوقوف لمنطقة العبور في التقاطع إذا كان يستطيع ذلك بأمان أما إذا لم يكن الوقوف آمنا وأن السائق قد اجتاز خط الوقوف أمام عمود الإشارة الضوئية فيجب على السائق أن يجتاز منطقة التقاطع وقبل ظهور الضوء الأحمر إذا كان ذلك ممكنا .

  • الضوء الأخضر :

معناه ( على السائق السير بعد التأكد من خلو التقاطع من السيارات أو المشاة ) .

 

 

قواعــد وأولويــــــات المــــــرور

القاعـدة الأولـى :

                   الأولوية للمركبة القادمة من اليمين  .

القاعدة الثانيــة :

                   الأولوية للمركبة التي تسير بخط مستقيم أو تريد الانعطاف إلى اليمين.

القاعدة الثالثــة :

                   الأولوية للمركبة التي في الشارع الرئيسي (الكبير)

القاعدة الرابعــة :

                   عند تساوي الأولويات للمركبات فالأولوية للمركبة التي في اليمين.

القاعدة الخامسـة :

                   الأولوية للمركبات التي تسير على في الخطوط السريعة .

القاعدة السادسـة :

                  عندما يكون التقاطع بشكل دائري (دائرة) فالأولوية للمركبات التي في الدائرة 

القاعدة السابعـة :

                  الأولوية للمشاة عند العبور من الأماكن المخصصة لهم.

القاعدة الثامنـة :

                 الأولوية للمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية.

القاعدة التاسعـة :

                 الأولوية للقاطرات (وذلك لصعوبة السيطرة عليها وإيقافها).

القاعدة العاشـرة:

                 الأولوية لتعليمات رجال المرور على اي إشارات أو علامات موجودة على الطريق.

 

 ملاحظات على قواعد وأولويات المرور

  1. المركبات التي تقوم بعملية الرجوع للخلف تفقد حقها في أولوية المرور .
  2. المركبات الداخلة من الطريق الزراعية أو الترابية إلى شارع رئيسي أو فرعي ليس لها حق في أولوية وعلى سائقها التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل الدخول إليها .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)