الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

يكون نطاق اختصاص مصلحة خفر السواحل في حرم الموانئ البحرية ومراسي السفن وقوارب الصيد وعلى امتداد السواحل والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري .

تهدف مصلحة خفر السواحل إلى حماية أمن وسيادة الجمهورية وحماية مصالحها الاقتصادية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وحراسة السواحل والجزر والموانئ والمرافئ ومنع التسلل والتهريب
والحفاظ على الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافئ البحرية ومساعدة الجهات المختصة في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في
القوانين النافذة .

تخضع مصلحة خفر السواحل لاءشراف وتوجيه وزير الداخليه .

تختص مصلحة خفر السواحل بما يلي :-

1- حماية أمن وسيادة الجمهورية في البحر الإقليمي وفي المنطقة
الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وحراسة السواحل والجزر والموانئ والمرافئ البحرية .

2- مكافحة التهريب والتسلل والهجرة غير القانونية من وإلى أراضي الجمهورية عبر البحر .

3- مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وضبطها .

4- مكافحة تهريب البضائع وضبطها وتقديمها للجهات المختصة قانوناً .

5- مكافحة وضبط عمليات الاصطياد غير المشروع وجمع الاستدلالات عنها وتقديمها للجهات المختصة مع المضبوطات .

6- مكافحة القرصنة البحرية في البحر الإقليمي للجمهورية .

7- الحفاظ على الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافئ البحرية .

8- ضبط المخالفات التي تحدث ضد البيئة ومكافحة التلوث البحري في البحر الإقليمي والمنطقة الخالصة والجرف القاري وجمع الاستدلالات عنها وتقديمها للجهات المختصة قانوناً .

9- مراقبة حركة سير السفن في الممرات الملاحية المعتمدة الواقعة في
إطار البحر الإقليمي للجمهورية والتبليغ عن أي مخالفات إلى الجهات المختصة قانوناً .

10- مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وضبط أي مخالفة للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الجمهورية وجمع الاستدلالات عنها وتقديمها للجهات المختصة قانوناً .

11- تلبية طلبات الاستغاثة والمساعدة والإنقاذ للأرواح والسفن بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في إطار إقليم البحث والإنقاذ البحري الدولي المخصص للجمهورية .

12- مساعدة الجهات المختصة في التغلب على أية حوادث ناجمة عن الأنشطة البحرية من نقل تجاري أو اصطيادي أو سياحة ترفيهية وغيرها في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري .

13- الإبلاغ عن وجود أي معوقات أمام حركة الملاحة في الممرات والمسارات الملاحية الدولية والعمل مع الجهة المختصة على إزالة أي معوقات تتعلق بسلامة وأمن الملاحة فيها .

14- مكافحة وضبط الجرائم في بحار الجمهورية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة وبما يحقق الاستقرار والأمن والنظام .

15- إعداد قاعدة بيانات حديثة وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة عن مختلف المخاطر في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ووسائل مواجهتها .

14- التعاون مع الجهات الرسمية في حدود ما تنص عليه القوانين وما تقتضيه المصلحة العامة .

 

 هذا الملف الصوتب للتجريب فقط

 

 

تتولى المصلحة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :-

1- وضع الخطط اللازمة للعمليات الخاصة بمكافحة التسلل والتهريب وحراسة السواحل والموانئ والمرافئ البحرية للبحث والإنقاذ البحري وتقديم المساعدة على مستوى إقليم البحث والإنقاذ البحري المخصص للجمهورية

2- رصد المتغيرات الطبيعية في البيئة البحرية وتأثيراتها المحتملة على الموارد البحرية وإبلاغ الجهات المختصة بذلك .

3- جمع المعلومات الأمنية الخاصة بقضايا التسلل والتهريب للبضائع والمخدرات وغيرها والاصطياد غير المشروع والمخالفات البيئية واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .

4- وضع خطط للتدريب والتأهيل لرفع كفاءة العاملين فيها والمساهمة مع الجهات المختصة في البرامج التدريبية في مجالات اختصاصها .

5- إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتصلة بمجالات اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراكز البحث العلمي وكذا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى .

6- جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالسفن اليمنية التجارية وسفن وقوارب الاصطياد وسفن النزهة وكذا السفن والشركات الأجنبية المرخص لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية في بحار الجمهورية .

7- ضمان الجاهزية المستمرة لفرق العمليات المركزية والفرعية وتنظيم عمليات إشارة الاستغاثة والمكالمات الواردة إلى غرف العمليات وإجراء
ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى .

8- القيام بمطاردة السفن مطاردة حثيثة عندما تتوفر الأسباب الوجيهة للاعتقاد بأن تلك السفن قد انتهكت القوانين والنظم والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة في الجمهورية .

9- يحق للمصـلحة التفتيش في حالة الشك بموجب ترخيص مسبق من
الجهات المعنية .

10- مساعدة الجهات المختصة بمكافحة التلوث البحري من خلال نقل المعدات والمواد اللازمة إلى المناطق الملوثة في البحر أو على الشاطئ وكذا مساعدتها في مكافحة التلوث وفي تأمين الحفاظ على تلك المعدات والمواد وإعادتها إلى مواقعها الأصلية .

11- المساهمة في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية وتنظيم الاصطياد البحري في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري .

12- التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة في الدول المجاورة لمواجهة ومكافحة أي مخاطر أو تحديات ذات أضرار إقليمية تحدث في بحار الجمهورية أو بحار تلك الدول وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة .


 

يتكون الهيكل العام للمصلحة من ديوانها الرئيسي وفروعها ومراكزها
في محافظات الجمهورية الساحلية .

يتكون البناء التنظيمي للمصلحة من التقسيمات التالية :-

1- مجلس المصلحة .

2- رئيس المصلحة .

3- وكيل المصلحة .

4- الإدارة العامة لأمن الموانئ .

5- الإدارة العامة للعمليات .

6- الإدارة العامة للشئون الفنية .

7- الإدارة العامة للاتصالات .

7- الإدارة العامة للتخطيط والاحصاء.

8- الإدارة العامة للشئون القانونية والرقابه .

9- الإدارة العامة للتدريب والتأهيل .

10-الإدارة العامة للشئون الإدارية .

11- الإدارة العامة للشئون المالية

12- الإدارة العامة للإمداد والتموين .

13- مكتب رئيس المصلحة بمتسوى إدارة عامة .

14- معهد خفر السواحل بمستوى إدارة عامة .

15- فـروع المصلحـة بمستوى إدارة عامة لكل قطاع .

يعتبر رئيس المصلحة هو رئيس معهد خفر السواحل وتصدر بقرار منه اللائحة التنظيمية للمعهد .

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)