أدارة التموين الطبي
تم افتتاح المستشفى في عام 1994م ولم يكن هناك تموين طبي بل كان هناك غرفة واحدة تضم كل محتويات التموين الطبي وأقسامه وفي عام 1997م تم إنشاء إدارة التموين الطبي كونها تمثل المنفذ والمرجع الرئيسي لأي مستشفى وله العديد من المهام والاختصاصات نورد منها:
-
تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات الطبية للإدارات والأقسام المختلفة.
-
مراقبة المخزون من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومتابعة توفير الاحتياجات بالكميات والمواصفات والمواعيد المحددة وطبقاً للوائح والأنظمة المنظمة لذلك.
-
ضمان وجود كميات احتياطية من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك للمخزون الإستراتيجي في حالة الطوارئ.
-
الإشراف على الصيدليات ومحتوياتها ومراقبة المخزون وفترة صلاحيتها.
ويتكون من الأقسام التالية:
-
قسم الأرشيف.
-
قسم المخازن.
-
قسم الصيدليات.
-
قسم السجلات.
-
قسم الرقابة.
-
قسم الصيانة.