الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مستشفى الشرطة > العيادات الخارجية
العيادات الخارجية
بدأ العمل بموجب العيادات الموضحة في الجدول وذلك عام 1995م ثم بعد ذلك في عام 1996م تم إضافة عيادة الجراحة والجلد وفي عام 1997م قمنا بإضافة جميع العيادات ما عدا الأعصاب وستمر ذلك حتى عام 2000م وفي عام 2001م تم إضافة عيادة المخ والأعصاب وأستمر العمل حتى عام 2003م.
2003م
2002م
2001م
2000م
99م
98م
97م
96م
95م
العيادات
1
1
1
1
1
1
1
1
1
الجراحة العامة
1
1
1
1
1
1
1
-
-
العظام
1
1
1
1
1
1
1
-
-
المسالك البولية
1
1
1
1
1
1
1
-
-
انف أذن حنجرة
1
1
1
1
1
1
1
1
1
العيون
1
1
1
1
1
1
1
1
1
الباطنية
1
1
1
1
1
1
1
-
-
الأطفال
1
1
1
1
1
1
1
1
-
الجلد
1
1
1
-
-
-
-
-
-
الأعصاب
1
1
1
1
1
1
1
1
1
الأسنان
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ضرب الإبر والمجارحة
وتمارس المهام والاختصاصات التالية:
1.       استقبال المرضى الوافدين إلى العيادات الخارجية والإشراف على سير العمل من معاينة وتحاليل وكشوفات ومجارحة وغيرها كما تأمين تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
2.      التنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لتوفير الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين لتشغيل العيادات بكل فعاليتها والإشراف على العاملين التابعين للقسم وتوزيع اختصاصاتهم.
3.      الرفع والمتابعة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات لتشغيل عمل القسم عبر الجهة المختصة.
وتتكون من العيادات التالية:
1.      عيادة الجراحة العامة.
2.      عيادة العظام.
3.      عيادة المسالك البولية.
4.      عيادة العيون.
5.      عيادة الأنف والأذن والحنجرة.
6.      عيادة الباطنية والقلب.
7.      عيادة الأطفال.
8.      عيادة الإمراض التناسلية والجلدية.
9.      عيادة الأمراض العصبية والجلدية.
10. عيادة أمراض النساء.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)