الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

المهام

  1. تقديم الرعاية الصحية الممتازة لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم بالدرجة الأولى.
  2. تأمين وتوفير وتخزين الاحتياطات الإستراتيجية وبما يتفق بطبيعة العمل ولمدة ستة أشهر على الأقل لمواجهة الظروف الطارئة.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)