الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مستشفى الشرطة > قسم الأشعة
قسم الأشعة
ويتولى العديد من المهام والاختصاصات نورد منها:
  1. وضع خطة عامة للقسم والأشراف على أعمال القسم والكادر والمعدات والمحاليل والمستلزمات ومتابعة صيانتها عن طريق الجهة المختصة.
  2. الإشراف على الأعداد والرفع بتقارير إحصائية دورية إلى الجهة المختصة.
  3. الرفع عن مستوى العمل بالقسم وتقييم الكادر ووضع المقترحات لتحسين الأداء والتأهيل والمشاركة بالندوات وذلك إلى الجهة المختصة.
ويتكون قسم الأشعة من الوحدات التالية:
  • وحدة الأشعة السينية الأولى والثانية.
  • وحدة الموجات فوق الصوتية وتلفزيون القلب.
  في عام 1995م كان هناك جهاز أشعة واحد سينية سيمنس هندي واستمر حتى عام 1997م وفي عام 1998م تم إضافة جهاز أشعة آخر فليبس ضمن المساعدات اليابانية وتم إضافة أثنين أجهزة أشعة سينية متحركة وإضافة أثنين أجهزة للموجات فوق الصوتية وتلفزيون القلب.
2003م
2002م
2001م
2000م
99م
98م
97م
96م
95م
الوحدة
4
4
4
4
4
2
1
1
1
الأشعة السينية
2
2
2
2
2
2
2
-
-
الموجات الصوتية وتلفزيون القلب

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)