قسم الطوارئ
إن قسم الطوارئ بدأ في عام 1995م باستقبال الحالات المرضية البسيطة واستمر ذلك حتى عام 1997م, وفي عام 1998م تم إدخال بعض الأجهزة والمستلزمات الخاصة بالقسم بما يناسب مع الحالات المرضية الواردة إلى قسم الطوارئ ويحتوي على (غرفتين رقود – غرفة عمليات صغرى) بسعة سريريه 10 أسرة, واستمر ذلك حتى عام 2003م ويعمل بثلاثة أطباء اثنين ممرضين لغرض المناوبات خلال الـ 24 ساعة.
|
2003م
|
2002م
|
2001م
|
2000م
|
99م
|
98م
|
97م
|
96م
|
95م
|
القسم
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
قسم الطوارئ
|
ويقوم بالعديد من المهام والاختصاصات نورد منها ما يلي:
-
القيام باستقبال حالات الحوادث والطوارئ خلال الـ 24 ساعة.
-
استدعاء الاختصاصيين لمعالجة الحالة إما بالأدوية أو بالتدخل الجراحي وفقاً لنتائج التشخيص.
-
توضع الحالات التي تستدعي بحسب تقييم الطبيب المناوب تحت الملاحظة الدقيقة والمستمرة في القسم إلى حين يقرر الطبيب المناوب أو المختص خروج الحالة أو إحالته إلى أي قسم من الأقسام الداخلية مع اتخاذ كافة إجراءات الإحالة.