الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مستشفى الشرطة > قسم الطب الوقائي
قسم الطب الوقائي
ويتولى المهام التالية:
  1. مكافحة انتشار الأمراض المعدية والقضاء عليها.
  2. المشاركة في إعداد الخطط الوقائية الصحية في مختلف الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية.
  3. اقتراح البرامج الخاصة بتنظيم أسليب الإرشاد والتثقيف الصحي والعمل على تطويرها.
  4. تزويد الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمواد والمستلزمات والتجهيزات الوقائية.
  5. متابعة الحملات الصحية الوقائية مع وزارة الصحة العامة ومكاتبها والمشاركة بها ورفع تقارير عنها لجهة الاختصاص, وغير ذلك من المهام والاختصاصات.
ويتكون من الأقسام التالية:
  • قسم السل.
  • قسم الإسهالات المعوية.
  • قسم التحصين.
  • قسم البلهارسيا.
  • قسم تنظيم الأسرة.
  • قسم التثقيف الصحي.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)