قسم الطب الوقائي
ويتولى المهام التالية:
-
مكافحة انتشار الأمراض المعدية والقضاء عليها.
-
المشاركة في إعداد الخطط الوقائية الصحية في مختلف الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية.
-
اقتراح البرامج الخاصة بتنظيم أسليب الإرشاد والتثقيف الصحي والعمل على تطويرها.
-
تزويد الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمواد والمستلزمات والتجهيزات الوقائية.
-
متابعة الحملات الصحية الوقائية مع وزارة الصحة العامة ومكاتبها والمشاركة بها ورفع تقارير عنها لجهة الاختصاص, وغير ذلك من المهام والاختصاصات.
ويتكون من الأقسام التالية:
-
قسم السل.
-
قسم الإسهالات المعوية.
-
قسم التحصين.
-
قسم البلهارسيا.
-
قسم تنظيم الأسرة.
-
قسم التثقيف الصحي.