الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

مصلحة الهجرة والجوازات > تعريف بالمصلحة
نبذة
يتسم العصر الحديث بظاهرة التقنين التي شملت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية, بسبب تعدد الأنشطة الإنسانية من جهة, وتعدد الأنظمة التي تحكم تلك الأنشطة من جهة أخري.
ويكتسب الوعي بتلك القوانين والأنظمة أهمية كبيرة, سواء لدى القائمين على تنفيذها أو لدى المتعاملين معها. ويترتب على الوعي بقوانين الجنسية والجوازات ودخول وإقامة الأجانب في اليمن, والالتزام بها على المستويين الرسمي والشعبي, وتوضيح الحقوق والواجبات, تحديد مسار التعامل مع المؤسسات والأجهزة التي تناط بها مهمة تنفيذ تلك القوانين المتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين والأجانب على حد سواء.
ولا شك أن تنمية الوعي القانوني لن يتحقق إلا من خلال نشر تلك القوانين والأنظمة لتكون في متناول الجميع, تساعد في تجسيد فكرة الوعي القانوني والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بفكرة بناء المؤسسات, وتأكيد مبدأ بناء دولة النظام والقانون في الجمهورية اليمنية, والتي أرسي دعائمها رائد التحديث والتنمية والوحدة
المشير/ على عبدالله صالح – رئيس الجمهورية(حفظة الله).
وقد أنشئت المصلحة في السبعينات قبل الوحدة.
                                                                            العميد/محمد عبدالقادر الرملي
                                                                    رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)