إدارة التزييف والتزوير
تختص إدارة التزييف والتزوير بفحص المستندات والوثائق وما إذا تم التعديل وإضافة بيانات أو تم التزوير بشكل كلي.
وتنقسم إدارة التزييف والتزوير الى الأقسام التالية :
1- قسم الخطوط :
ويتم في هذا القسم تحديد أعمار الخطوط وما قد يكون بها من تغيرات أو إزالة , ومقارنة الخطوط في المستندات وهل هي كما هي أو تم إضافة أو تعديل ؟, كما يتم الفحص الفني للمواد والأحبار التي تستخدم في الكتابة أو الطباعة لتحديد نوعيتها وكذلك فحص المحو الكيميائي والآلي.
2- قسم الوثائق والأختام :
حيث يتم في هذا القسم تحديد أعمار الوثائق والمستندات وما قد يكون عليها من تغيرات أو كشط أو إزالة , كما يتم فحص التوقيعات في المستندات والشيكات للأشخاص , وكذلك الأختام وما قد يتم عليها من تغييرات.
3- قسم تزييف العملات :
وفي هذا القسم يتم الفحص على علامات الضمان على العملات ونوعية الورق المطبوع منها ونوعية الطباعة وكذلك فحص أوراق الشيكات ونوعية طباعة الشيكات , وما إذا كانت التوقيعات على الشيكات مزورة أم لا ؟
4- قسم التزييف الإلكتروني:
يتم في هذا القسم فحص التزييف بالإسكانر وجرائم الإنترنت .

