الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إدارة الحرائق

 

تختص إدارة الحرائق بقضايا التي كان سببها الحريق سواء كانت بسبب عرضي أو كان بفعل فاعل .

وتنقسم إدارة الحرائق الى الأقسام التالية :

1- قسم الفحص الكيميائي:

حيث يختص هذا القسم في تحديد مواد الإشتعال في أماكن الحوادث إذا كان سبب الحريق هو مادة كيميائية سريعة الإشتعال ويتم ذلك بواسطة جهاز يقوم بتحديد وجود مادة كيمائية من ثم يتم أخذ عينة للفحص في المعمل .

2- قسم الفحص الفيزيائي:

يتم في هذا القسم تحديد إذا ما كان سبب الحريق هو بسبب ماس كهربائي أو بسبب الأحتكاك لأي مواد تسبب شرارة حريق أو بسبب أرتفاع الحرارة  كما يتم في هذا القسم قياس درجة الإشتعال للمواد السائلة والصلبة وتحديد إذا ما كانت المواد السائلة أو الصلبة هي المسئولة عن الحريق

 

3- قسم الإنتقال الى أماكن الحوادث :

يختص هذا القسم في الإنتقال الى أماكن الحوادث فور تلقي البلاغ حيث هذا القسم مزود بعمل متنقل مجهز بأحدث الأجهزة لضمان مسح مسرح الحادث ورفع العينات المناسبة لعملية الفحص .

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)