الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إدارة السموم والمخدرات

تختص إدارة  السموم المخدارت بفحص المواد التي تشتبه بأنها مواد سامة أو بأنها مواد مخدرة والتي غالباً ما ترسل من الجهات الأمنية أو النيابات أو المحاكم .

كما يتم فحص الجثث التي يشتبه بأنها توفيت بسبب السموم أو تعاطي المخدارت .

وتتكون إدارة السموم والمخدارت من الأقسام التالية :

1- قسم فحص السموم :

حيث يقوم المحللون الكيميائيون بفحص المواد السامة سواء كانت مواد سامة عضوية أو معدنية وذلك بعد إستخلاصها وتهيئتها للفحص .

ويتم الفحص بعدة مراحل من أهمها :

  • إستخلاص العينة .
  • الفحص الفيزيائي ( من لونها وشكلها ورائحتها ومدى تأثيرها الحامضي).
  • الفحص الكيميائي : والذي توجد عدة طرق للتعرف على المادة المجهولة ومن أهمها :

أ- التحليل الكيمائي بطريقة TLC وهي إختصار لكلمة كروماتوجافيا الطبقة الرقيقة والتي تعتمد على الفصل على لوحة من الورق أو من السلكا جل ومن ثم التعرف على المادة المجهولة من خلال الأشعة فوق البنفسجية أو من خلال اللون على اللوح بعد رشها بمادة ملونه.

ب- التحليل الكيميائي بواسطة جهاز GC/MC وهو جهاز حديث جداً يقوم بفصل ا لعينة وتحليها في نفس الوقت ويتكون من وحدتين هما :

  • وحدة الـGC وهي إختصار لكمة كروماتوجرافيا الغاز والتي تقوم بفصل العينات المجهولة .
  • وحدة الـMS وهي أختصار لكلمة التحليل بمطياف الكتلة والتي تقوم بتكسير العينة المرسلة من ال GC بعد فصلها ومن ثم إرسالها الى المقدر ومن ثم إظهار ا لنتيجة .

وهذا الجهاز من أحدث الأجهزة التي زودت بها الإدارة العامة للأدلة الجنائية ويعتبر دقيق جداً في فحصة للعينات المجهولة .

ج- التحليل بواسطة جهاز IR-FT وهو جهاز مختص في فحص المواد الصلبة النقية المجهولة ويعتمد في فحصة على الأشعة تحت الحمراء .

2- قسم فحص المخدارت :

يقوم المحللون الكيميائيون في هذا القسم بفحص المواد المخدرة مثل الحشيش والهروين والكواكيين الأفيون وغيرها من المواد المخدرة .

ويعتمد آلية الفحص على في هذا القسم كما في قسم السموم من حيث التحليل الكروماتوجرافي TLC والكروماتوجرافي الآلي GC/MS والتحليل الكيميائي بواسطلو جهاز IR-FR .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)