الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إدارة المتفجرات

تختص إدارة المتفجرات بحوادث التفجير التي تحدث من قبل المنظمات الإرهابية  أو التفجيرات التي تحدث بشكل عرضي وكذلك فحص المواد المتفجرة التي تم ضبطها من قبل الجهات الأمنية أو المرسلة من قبل النيابات والمحاكم .

وتنقسم إدارة المتفجرات الى الأقسام التالية :

1- قسم الأنتقال الى مكان الحوادث:

حيث يختص هذا القسم بالإنتقال الى الأماكن التي حدث فيها التفجير لإجراء المعاينة الفنية ورفع الآثار والأدلة وحفظها وتحريزها وتحدير نوع الإنفجار ( إرهابي أو عرضي )

2- قسم الفحص الفيزيائي :

وفي هذا القسم يتم تحديد كيف تم تنفيذ الإنفجار هل كان كهربائياً أو غير كهربائي ( بالفتيل ) أو لاسلكياً ( بالريموت) .

3- قسم الفحص الكيميائي :

في هذا القسم يتم الفحص الكيميائي لآثار المواد المتفجرة المتبقية من الإنفجار  حيث يلاقون المحللون الكيميائيون في هذا القسم صعوبة في تحديد نوع المادة المتفجرة حيث أنه في بعض الأحيان لا تبقى منها شيئ .

 ويتم التحليل الكيميائي بطرق متقدمة وحديثة مثل :

          أ- التحليل الكروماتوجرافي اللوني TLC

         ب - التحليل الكروماتوجرافي بواسطة جهاز    GC\MS  وهو جهاز حديث جداً زودت به  الإدارة العامة للإدلة الجنائية حيث يعمل هذا الجهاز على فصل العينة المجهولة وتحديد ماهيتها في نفس الوقت ومن ثم إعطاء النتيجة بدقة عالية جداً .

ومن أشهر المواد المتفجرة التي تستخدم في عمليات التفجير هي : TNT, RDX, C4, C3 والبارود .

4- قسم إبطال المتفجرات :

 يعتبر هذا القسم هو الأخطر  حيث يتم إبطال المتفجرات أما بواسطة المدفع المائي أو بالتدخل اليدوي حيث يقوم الفني بإرتداء بدلة خاصة بذلك تقيه من ا لمواد المتفجرة .

         

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)