إدارة تحقيق الشخصية
تختصص إدارة تحقيق الشخصية بتسجيل المجرمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية بأسمائهم واوصافهم وأسلوبهم الإجرامي وصورهم وكذلك فحص البصمات وراحات اليد المرفوعة من مكان الحادث , و تتكون إدارة تحقيق الشخصية من الأقسام التالية :
1- قسم تحقيق الشخصية :
حيث يهتم هذا القسم بتسجيل المجرمين بأسمائهم وأوصافهم وأسلوبهم الإجرامي وصورهم وفحص البصمات ورفع آثار البصمات أو الطبقات الأخرى التي توجد في أوراق أو مستندات أو الأماكن التي يمكن رفع البصمات منها ومقارنتها مع بصمات لأشخاص آخرين وتحديد المشتبه بهم .
2- قسم التسجيل الجنائي:
يقوم هذا القسم بالإشراف على عملية إدخال المعلومات الجنائية و البصمات الى الحاسوب وحفظ
الوثائق الخاصة بها .
كما يقوم هذا القسم بتسجيل بيانات الموتى والمصابين مجهولين الهوية أو الغائبين أو الضالين .
3- قسم الأرشيف الجنائي :
يختص هذا القسم بتسجيل وأرشفة نماذج بصمات المحكوم عليهم وكذلك تلقي وتسجيل الأحكام والسوابق الجزائية وفقاً للقانون .
وكذلك إصدار شهادات الحالة الجنائية لمن يطلبها من المواطنين وتسجيل الأشخاص ذوي النشاط
أو السمعة الإجرامية وتنظيم القائمة السوداء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة 
.