إدارة مسرح الجريمة
تعتبر إدارة مسرح الجريمة الشريان المغذي لجميع الإدارة من حيث توفير الأدلة اللازمة للقيام بفحصها كونها الإدارة المختصة بالإنتقال الى مسرح الحادث وجمع وتحريز الأدلة وحفظها بجميع انوعها ومن ثم إرسالها الى الإدارة المختصة لفحصها ,كما أن إدارة مسرح الجريمة لها القدرة على فحص العينات مثل : فحص الدم وآثار المخلفات الآدمية والملابس وغيرها من المهام مثل الإستعداد التام والدائم بالتجهيزات الفينة والأطقم البشرية لضمان الانتقال السريع والفوري الى مكان الحادث فور تلقي البلاغ.
وتتكون إدارة مسرح الجريمة من الأقسام التالية :-
1- قسم الإنتقال و معاينة أماكن الحوادث الجنائية.
يقوم هذا القسم بالإنتقال مباشرة فور تلقي البلاغ الى مكان الحادث بأحدث الإمكانيات والمعدات ضمن فريق متخصص في مسرح الجريمة , حيث يقوم هذا الفريق بتحريز مسرح الجريمة ورفع الآثار
والأدلة المادية الظاهرة أو الأدلة التي حاول الجاني إخفائها أو التي تحتاج إظهارها مثل البصمات وغيرها , كما يقوم الفريق بجمع الإستدلالات اللازمة ورسم أولي لمسرح الجريمة للمساعدة في حل القضية التي تم الإنتقال من اجلها .
2- قسم الرسم الهندسي : حيث يختص هذا القسم برسم هندسي تفصيلي لمكان الحادث وتحديد أبعاده مع تحديد مواقع كل أثر في مسرح الجريمة .
3- قسم حفظ الآثار والمضبوطات :- ويختص هذا القسم بحفظ وتحريز الآثار والمضبوطات المتخلفة عن الحوادث والجرائم بشكل مناسب وبحسب نوع الآثر بما يضمن عدم تلفه ..
4- قسم إعداد التقارير : حيث يقوم هذا القسم بتحليل الأدلة المجموعة ورسم صورة عن الأسلوب الإجرامي بإعداد تقرير فني كتابي ومصور يتضمن كل تفاصيل الجريمة .