الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إدارة الآلات و المعدات

 

تختص إدارة الآلات والمعدات بفحص المعدات والأعطاب الفنية وعمليات المسح والكشط والطمس على المعادن كما تقوم بفحص والتأكد من أرقام القعادة الشاسية الأصلية للسيارات .

 

وتتكون إدارة الآثار والمعدات من الأقسام التالية :

 

1-  قسم فحص المعدات:

حيث يقوم هذا القسم بفحص آثار الاحتكاك والقص وفحص آثار الأقدام وإطارات السيارات والزجاج .

2-  قسم الآلات :

ويختص هذا القسم بفحص أرقام قاعدة ومكائن السيارات والمعدات والتأكد من أرقامها الأصلية كما يقوم هذا القسم بالفحص الكيميائي لآثار المعدات.

3-  قسم الأعطاب الفنية :

يقوم هذا القسم بفحص الآلات الكهربائية والأعطال الفنية والأعطال المقصودة .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)