إدارة الآلات و المعدات
تختص إدارة الآلات والمعدات بفحص المعدات والأعطاب الفنية وعمليات المسح والكشط والطمس على المعادن كما تقوم بفحص والتأكد من أرقام القعادة الشاسية الأصلية للسيارات .
وتتكون إدارة الآثار والمعدات من الأقسام التالية :
1- قسم فحص المعدات:
حيث يقوم هذا القسم بفحص آثار الاحتكاك والقص وفحص آثار الأقدام وإطارات السيارات والزجاج .
2- قسم الآلات :
ويختص هذا القسم بفحص أرقام قاعدة ومكائن السيارات والمعدات والتأكد من أرقامها الأصلية كما يقوم هذا القسم بالفحص الكيميائي لآثار المعدات.
3- قسم الأعطاب الفنية :
يقوم هذا القسم بفحص الآلات الكهربائية والأعطال الفنية والأعطال المقصودة .