الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إدراة الأسلحة النارية

تختص إدارة الأسلحة النارية بفحص الأسلحة والأعيرة النارية بشتى أنوعها .

وتتكون إدارة الأسلحة النارية من الأقسام التالية :

1-   قسم الأسلحة النارية :

وفي هذا القسم يتم فحص الأسلحة النارية المختلفة  من حيث الموديل وبلد الصنع  وتاريخ  صنعها  ومن توافق الأرقام على جميع قطع السلاح .

2-   قسم الفحص الكيميائي :

يتم في هذا القسم فحص آثار البارود ومخلفات الإطلاق من على الأسلحة النارية أو من على الضحية أو من على الجاني , والتأكد من أن السلاح هو الذي تم الإطلاق به أم لا .

كما يتم في هذا القسم معرفة مسافات الإطلاق بشكل دقيق وذلك من خلال ما تبقى من آثار البارود  وكم المدة التي تم فيها تنفيذ الجريمة .

3-   قسم الفحص الفيزيائي:

يعتبر هذا القسم هو الأهم في هذه الإدارة حيث يتم مقارنة الأعيرة النارية المرسلة للفحص والمرفوعة من مسرح الجريمة مع أعيرة السلاح المشتبه به , وذلك من خلال جهاز متقدم التقنية حيث يتم تحديد السلاح المستخدم كأداة جريمة بشكل دقيق جداً .

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)