إدراة الأسلحة النارية
تختص إدارة الأسلحة النارية بفحص الأسلحة والأعيرة النارية بشتى أنوعها .
وتتكون إدارة الأسلحة النارية من الأقسام التالية :
1- قسم الأسلحة النارية :
وفي هذا القسم يتم فحص الأسلحة النارية المختلفة من حيث الموديل وبلد الصنع وتاريخ صنعها ومن توافق الأرقام على جميع قطع السلاح .
2- قسم الفحص الكيميائي :
يتم في هذا القسم فحص آثار البارود ومخلفات الإطلاق من على الأسلحة النارية أو من على الضحية أو من على الجاني , والتأكد من أن السلاح هو الذي تم الإطلاق به أم لا .
كما يتم في هذا القسم معرفة مسافات الإطلاق بشكل دقيق وذلك من خلال ما تبقى من آثار
البارود وكم المدة التي تم فيها تنفيذ الجريمة .
3- قسم الفحص الفيزيائي:
يعتبر هذا القسم هو الأهم في هذه الإدارة حيث يتم مقارنة الأعيرة النارية المرسلة للفحص والمرفوعة من مسرح الجريمة مع أعيرة السلاح المشتبه به , وذلك من خلال جهاز متقدم التقنية حيث يتم تحديد السلاح المستخدم كأداة جريمة بشكل دقيق جداً .