المهام والاختصاصات العامة
تتولى الإدارة العامة للأدلة الجنائية المهام والاختصاصات التالية:
-
الانتقال إلى مسرح الجريمة ومواقع الحوادث فور تلقي الأخطار بذلك من مأمور الضبط القضائي لإجراء المعاينة الفنية واستكشاف ورفع وفحص يوجد بها من أثار مادية ومضاداتها واستخلاص الأدلة منها وإعداد التقارير الفنية بشأنها.
-
فحص الآثار المادية ومتحصلات الجرائم والمضبوطات التي تحال إليها من قبل الأجهزة المختصة في لشرطة والنيابة والقضاء.
-
القيام بأعمال الخبرة وتقديم المعونة الفنية فيما تطلبه أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء.
-
تسجيل وتصوير الحوادث الجنائية وحفظها وكذا حفظ الفحوصات والتقارير الفنية عن الجرائم والحوادث.
-
تصوير المحكوم عليهم والمبعدين وحث المتوفين المجهولين وتحقيق شخصياتهم وتصنيفها وترتيبها وحفظها.
-
تلقي وحفظ وتسجيل الأحكام الجزائية والسوابق الجنائية وفقا للقانون وإصدار شهادات الحالة الجنائية للمواطنين عند طلبها.
-
متابعة الإصدارات والبحوث العلمية والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال الأدلة الجنائية.
-
إعداد البحوث والدراسات بهدف تطوير طرق وأساليب الكشف الفني عن الجريمة.
-
إعداد الخطط والبرامج السنوية لمهام ومتطلبات الإدارة العامة وفروعها وإدراجها ضمن خطة الوزارة.
-
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بالإدارة العامة وفروعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
-
رفع التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة العامة وفروعها ومستوى الانجاز للمهام والاختصاصات.
-
الإشراف الفني على فروع الإدارة العامة بالمحافظات وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية.