تعريف:
الإدارة العامة للأدلة الجنائية هي تلك الإدارة التي وجدت من أجل الوصول إلى المتهم الفعلي في جميع الجرائم التي يشهدها مجتمعنا اليمني أو الجرائم التي تم إدخالها الى مجتمعنا اليمني ومنها جرائم الإرهاب والقتل واالتزوير والمخدرات وغيرها.. وهنا نوضح لكم عن الإدارة ما يلي:
-
-