الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذة مختصرة عن الشرطة السياحية بشكل عام
تم إنشاء الإدارة العامة للشرطة السياحية بموجب القرار الصادر بتاريخ 15/6/2002م ورقم 253/202 وتم إنشاء فروع للشرطة السياحية في محافظات الجمهورية بموجب القرار الصادر برقم 368/2003 وتاريخ 25/10/2003م الإدارة العامة للشرطة السياحية هي مثل غيرها من الإدارات تعمل في إطار الأمن الشامل كون الأمن لا يتجزأ عن بعضه باعتباره منظومة متكاملة.
وتقوم الإدارة العامة للشرطة السياحية بالأعمال التالية:
  1. استقبال السياح الوافدين من شتى بقاع العالم على اختلاف جنسياتهم وتعدد اتجاهاتهم ابتداءً من استقبالهم في مطار صنعاء من قبل مكتب الشرطة السياحية بالتعاون مع مندوبي الوكالات السياحية ومن ثم قطع التصاريح لهم عند تنفيذهم للبرامج السياحية المعدة لهم والتي تم التعاقد مع الوكالات السياحية.
  2. تأمين المنشآت الثقافية والسياحية والأثرية بالعناصر الأمنية اللازمة متمثلة بالمتاحف والمدن القديمة والفعاليات الثقافية والسياحية المقامة والندوات والمعارض.
  3. التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى فيما يخص المرافقات الأمنية في الخطوط الطويلة.
  4. الإبلاغ عن تحركات السياح يومياً لإدارة العمليات بقيادة وزارة الداخلية والأمن السياسي.
  5. إبلاغ فروع الشرطة السياحية عن تحركات السياح إلى المحافظات المراد زيارتها مسبقاً.
  6. متابعة مشاكل السياح التي قد تطرأ أثناء تنفيذ البرامج السياحية وإزالة العوائق وحلها بشكل سريع.
  7. التنسيق المستمر مع قيادة وزارة الداخلية فيما يتعلق بقضايا السياح والعمل السياحي ليتم تذليل الصعوبات إن وجدت.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)