الجانب العملي الميداني
عملت الإدارة على تفعيل فروعها بالمحافظات واهتمت بالية التواصل والتنسيق المستمرة مع مختلف الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة في رصد ومتابعة القضايا وهو الأمر الذي أدى إلى ضبط العديد من قضايا المخدرات وعمل الإحصائيات ورفع التقارير.
وإليكم شرح بياني وإحصائي لما تم ضبطه إحصائية المخدرات المضبوطة خلال الأعوام من 2000م إلى 2005م
-
رسم بياني يوضح عدد المتهمين وعدد القضايا في عموم محافظات الجمهورية في الأعوام من 2000م إلى 2005م.
إضغط هنا
-
رسم بياني يوضح جنسيات المتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات في عموم محافظات الجمهورية من عام 2000 إلى عام 2005م
إضغط هنا
-
رسم بياني يوضح التصنيف الجرمي للمتهمين المضبوطين في جرائم المخدرات في عموم محافظات الجمهورية خلال الأعوام من عام 2000 إلى عام 2005م.
إضغط هنا
وهنا نشير إلى مؤشر مهم بالنسبة لظاهرة تعاطي المخدرات فأنها نسبة كبيرة ومتزايدة وتستهدف إلى حد كبير سن الشباب من 18- 30 سنة وأتضح لنا ذلك من خلال التحقيق في قضايا المخدرات وعلى سبيل المثال في إحدى القضايا التي تم ضبطها في أمانة العاصمة والتحقيق مع المتهمين تبين ترويجهم للحشيش المخدر لأكثر من 400 متعاطي استهدفت طلاب الجامعات والمعاهد التعليمية.
-
رسم بياني يبين كمية الحشيش المضبوطة في عموم محافظات الجمهورية خلال الأعوام من 2000م ـ 2005م.
إضغط هنا
علما بأن هذه النسبة من الكميات المضبوطة لا تمثل حجم المشكلة تماماً ولكن هذا ما ورد إلينا وما هو مسيطر عليه.
-
رسم بياني يبين كميات الحشيش المضبوطة في كل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الأعوام من عام 2000 إلى عام 2005م.
إضغط هنا
وبالنسبة للمحافظات(ريمة، الضالع، لحج، الجوف، البيضاء، المحويت, أبين) لا توجد ضبطيات للحشيش فيها خلال العوام المذكورة، علما بأن هذه النسبة من الكميات المضبوطة لا تمثل حجم المشكلة تماماً ولكن هذا ما ورد إلينا.
-
رسم بياني يبين كمية ضبطيات مادة الأمفيتامين المخدر في عموم محافظات الجمهورية خلال الأعوام من 2000م إلى 2005م.
إضغط هنا
-
رسم بياني يبين عدد المتهمين والقضايا في كل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الأعوام من عام 2000 إلى عام 2005م.
إضغط هنا
وبالنسبة للمحافظات(ريمة، الضالع، لحج، الجوف، البيضاء، المحويت، أبين) لا توجد أي قضية مسجلة فيها خلال العوام المذكورة، علما بأن هذه النسبة من عدد القضايا والمتهمين لا تمثل حجم المشكلة تماماً ولكن هذا ما ورد إلينا.