الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قطاع الأمن > الإدارة العامة لمكافحة ... > الأحكام القضائية الصادرة
وحتى تأخذ العدالة مجراها فقد تتوجت تلك الجهود بتقديم الجناه إلى المحاكم وصدرت في حق المتهمين بقضايا المخدرات في بعض محافظات الجمهورية حتى نهاية عام 2005م فقد صدرت الأحكام القضائية التالية
 
1
حكم
بالإعدام
3 أشخاص
في قضيتين
2
حكم
بالسجن لمدة 25 سنة
32 شخص
في ثلاثة وعشرون قضية
3
حكم
بالسجن لمدة 20 سنة
1 شخص
في قضية واحدة
4
حكم
بالسجن لمدة 15 سنة
2 شخصان
في قضيتان
5
حكم
بالسجن لمدة 5 سنوات
31 شخص
في واحد وثلاثون قضية
6
حكم
لمدة 4 سنوات
1 شخص
في قضية واحدة
7
حكم
بالسجن لمدة 3 سنوات
2 شخصان
في قضيتان
8
حكم
بالسجن لمدة 1 سنة
4 أشخاص
في أربعة قضايا

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)