الأهداف
لا شك بأن الجانب الأمني أصبح يشكل الهم الذي يشغل بال الكثير من الحكومات في مختلف بلدان العالم خصوصاً في ضل تنامي الجريمة المنظمة وأتساع نطاقها على المستوى الدولي وإذا كانت جرائم الإرهاب اليوم تثير القلق والخوف وتعمل على زعزعة الأمن في الكثير من البلدان ـ فإن جرائم المخدرات تمثل بؤرة الفساد لارتكاب مختلف أنواع الجرائم بل أنها تعتبر الممول الرئيسي لتلك العمليات الإرهابية ، والتي تؤدي في مجموعها إلى إثارة الفزع والخوف وزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف شعوب العالم ، وشملت آثارها المدمرة كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية أيضا ، وفي الوقت الذي لا تزال الكثير من المرافق الأمنية المتخصصة تفتقر إلى مادة منهجية ترتكز عليها العملية التدريبية والتطويرية للأداء فإن حركة التطور والتقدم التي شهدها العالم في الوقت الراهن يمكن تسخيرها لخدمة البشرية في مختلف المجالات ومنها المجال الأمني والذي يعتبر من أهم تلك المجالات وهو ما تسعى إليه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم من خلال هذا المجهود الأمني الذي يهدف إلى الأتي :-
• إحكام السيطرة الفعالة على جميع المنافذ المؤدية إلى أراضي الجمهورية اليمنية .
• حماية وتأمين المجتمع ووقايته من تلك المواد القاتلة أو تعاطيها من خلال وضع الخطط والبرامج الإعلامية التي تبين أضرارها المختلفة .
• الحد من عمليات التهريب للمخدرات إلى البد أو عبورها منها إلى أماكن أخرى .
• تبادل المعلومات مع الوحدات الأمنية العسكرية بطريقة تؤدي إلى الوصول إلى الأهداف وبما يحقق المصلحة العامة .
• تشديد المراقبة على المنافذ الرسمية والغير رسمية التي قد يستغلها أولئك المهربين والتجار لتهريب وتجارة تلك المواد القاتلة .
• للحد من انتشار تلك الظاهرة أو اتساع نطاقها .
• إيجاد آلية مقالة لتبادل المعلومات مع الوحدات الأمنية العسكرية .
• إيجاد عناصر متدربة تدريباً عالياً في مختلف التخصصات .
• مراقبة ومتابعة الأنشطة المشبوهة في هذا المجال وضبطها .