الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإنجازات
أولا :- الجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :-
قامت الإدارة منذ عام 2004م بعدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة في مجال الوقاية والمكافحة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بغرض تفعيل دورها في هذا الجانب ، وكان من أهم تلك الأعمال :-
  1. تقوم الإدارة بجمع أكبر عدد من المعلومات الخاصة بقضايا المخدرات وذلك بهدف خلق قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة .
  2. التنسيق مع مدراء الأمن بالمحافظات وذالك لتخصيص مكاتب مستقلة لفروع الإدارة بالمحافظات وقد تم الرد من قبل خمسة عشر محافظة . ومن ثم تزويد عدد / خمسة عشر فرع بالأثاث المكتبي .
  3. تعمل الإدارة بالتنسيق المستمر مع النيابة العامة والقضاء وذلك بخصوص قضايا المخدرات وكيفية التعامل معها ومتابعتها في جلسات المحاكم حتى صدور الأحكام فيها .
  4. تعمل الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية على تفعيل دور المكافحة مثل الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والوحدات العسكرية والأمنية الأخرى .
  5. تقوم الإدارة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة المكافحة بالدول العربية والأجنبية من أجل تبادل المعلومات الخاصة في هذا المجال وكان من أهم ذالك التعاون هذا العام هوا التنسيق المشترك في قضية التسليم المراقب بين جهازي المكافحة في بلادنا والسعودية والتي كللت بالنجاح.
  6. التنسيق مع الجهات الإعلامية المختلفة الحكومية وغير الحكومية من أجل تفعيل دورها أيضاً في نشر الثقافة التوعوية من أجل مجتمع خال من المخدرات من خلال بيان أضرار المخدرات ومن ثم الوقاية منها حيث قامت الإدارة بعمل خطة إعلامية متكاملة خاصة في هذا الجانب .
  7. قامت الإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة لنشر التوعية الصحية والعمل على تجهيز آلية عملية لكيفية التعامل مع المؤسسات الصحية والصيدليات والعمل وفقاً لبنود القانون الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
  8. قامت الإدارة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد بخصوص توعية خطباء المساجد لتفعيل دورهم في جانب التوعية والإرشاد من أضرار المخدرات والوقاية منها .
  9. عقد دورة تأهيلية بالتنسيق مع الجانب الألماني لعدد (37) ضابط من مختلف المحافظات في شهر فبراير 2005م.
  10. تم إقامة معرضين للمخدرات ـ الأول أقيم في المركز الثقافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات خلال الفترة من 26 -28 /6/2005م ، ـ والثاني أقيم في جامعة صنعاء بمناسبة أقامة المركز الصيفي الخامس لطلاب الجامعة خلال الفترة من 23-28/8/2005م و تخلل تلك المعارض ندوات توعوية عن أضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها وقد كان لتلك الفعاليات الأثر الايجابي . تبين ذالك من خلال تفاعل الشباب الذين حضروا تلك الفعاليات وزاروا المعارض
  11. شاركت الإدارة في الفعاليات الدولية سواء المؤتمرات أو الندوات التي عقدت في هذا المجال ومنها المشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والأربعون للجنة المخدرات بفينا في الفترة من 7-14-3/2005م، وكذا اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع للمخدرات والمسائل ذات الصلة بالشرقين الأدنى والأوسط. في لبنان من الفترة26­-28/أكتوبر/2005م وكذا اجتماع رؤساء أجهزة المكافحة التاسع عشر في تونس في الفترة من 6-7/7/2005م وكذا الدورة التاسعة والأربعين للجنة المخدرات المنعقدة في فينا خلال الفترة من 13-17/3/2006م .
ثانيا : رصد المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا المخدرات :-
يتم رصد المعلومات حول قضايا المخدرات بفروع المحافظات من خلال متابعة مباشرة وكذالك عبر التواصل مع العمليات العامة إذا استدعى الأمر ذلك أما ما يخص تدوين البيانات فإنه يوجد لدينا نظام موحد مصمم من قبل الإدارة العامة على شكل استمارات موحدة يتم تعبئتها شهرياً من قبل الفروع في المحافظات ومن ثم يتم تدوين البيانات لدينا في الإدارة العامة بناءً على البيانات الواردة من قبل الفروع التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات .
اما بالنسبة لحجم القضايا والمتهمين المقبوض عليهم فإنها تشهد تزايد وإن كان بطيء مما يدل على تنامي هذه المشكلة في بلدنا وللتدليل على ذلك نرفق لكم إحصائية المخدرات المضبوطة خلال الأعوام من 2000م إلى 2005م .
ثالثاً : العلاقة مع النيابة العامة : -
تشهد العلاقة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة العامة على مستوى النائب العام أو على مستوى النيابة الجزائية المتخصصة تحسن مستمر قائم على أساس التفاهم المتبادل لطبية مهام كلاً من إداراتنا ومهام النيابة العامة ففي هذا السياق فإن الإدارة العامة حريصة على التواصل المستمر مع النيابة العامة من خلال عقد اللقاءات على مختلف المستويات وذلك لغرض تبادل المعلومات في شقيها الإجرامي القانوني حتى لا يتم ضياع القضية ومن ناحية ثانية واستشعار بخطورة جرائم المخدرات ومرتكبيها على المجتمع فإننا في الإدارة نجتهد لرفع مستوى الوعي القانوني من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى النيابة الجزائية التخصصية خاصة في كيفية التعامل مع قضايا المخدرات .
كما أننا في الإدارة العامة نتعامل لمسئولية مع كل ما يصلنا من مذكرات ورسائل من قبل النيابة الجزائية التخصصية .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)