الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نشأة الإدارة
في عام 1993م:
وفي هذا العام قامت بلادنا بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات الموقعة عام 1961م ،1971م ، 1988م وذلك بالقرارات رقم 131 ، 132 ، 133 . فكانت بلادنا بذلك قد دخلت مجال أوسع للمكافحة فما كان من قيادتنا الحكيمة إلا أن توجت تلك القرارات بإصدار قانون يمنع الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات.
في عام 1994م:
وفي هذا العام قامت إدارة مكافحة المخدرات بعمل معرض خاص بالمخدرات في بمنى النيابة العامة بصنعاء وكان الأخ المشير / علي عبد الله صالح في مقدمة الزائرين لهذا المعرض والذي قام بدورة بالتوجيه بالاهتمام بهذه        الإدارة لما لها من أهمية في الحفاظ على شبابنا ومجتمعنا .
 في عام 2002م:
وفي هذا العام اصدر القرار الجمهوري رقم (252) القاضي بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كإدارة عامة مستقلة تتبع قطاع الامن العام . وبذلك استقلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن البحث الجنائي .
في عام 1993م:
وفي هذا العام قامت بلادنا بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات الموقعة عام 1961م ،1971م ، 1988م وذلك بالقرارات رقم 131 ، 132 ، 133 . فكانت بلادنا بذلك قد دخلت مجال أوسع للمكافحة فما كان من قيادتنا الحكيمة إلا أن توجت تلك القرارات بإصدار قانون يمنع الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات.
في عام 1994م:
وفي هذا العام قامت إدارة مكافحة المخدرات بعمل معرض خاص بالمخدرات في بمنى النيابة العامة بصنعاء وكان الأخ المشير / علي عبد الله صالح في مقدمة الزائرين لهذا المعرض والذي قام بدورة بالتوجيه بالاهتمام بهذه الإدارة لما لها من أهمية في الحفاظ على شبابنا ومجتمعنا .
 في عام 2002م:
وفي هذا العام اصدر القرار الجمهوري رقم (252) القاضي بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كإدارة عامة مستقلة تتبع قطاع الامن العام . وبذلك استقلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن البحث الجنائي .
   في عام 2004م:
وفي هذا العام تم تفعيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عملياً وذلك بتعيين الأخ العميد / خالد مطهر الرضي مدير عام للإدارة .
ومن ذلك الحين وجدت الإدارة بأن مواجهة هذه الجريمة والوقاية منها يجب أن يكون مبنى على أساس علمي مدروس بحيث ينظر إلى المشكلة من مختلف جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية فما كان من الإدارة إلا أن قامت بناءً على لائحته التنظيمية بالعمل في خطين متوازيين هما:
الأول:-   الجانب العملي الميداني:-
       والتي عملت فيه على تفعيل فروعها بالمحافظات كما أوجدت علاقات واسعة مع مختلف الجهات الامنية والعسكرية في مختلف المحافظات ليتم بذلك التغطية الأمنية لجميع محافظات الجمهورية .
ثانياً :- الجانب الإداري والتنظيمي
       قامت الإدارة بوضع الخطط الإعلامية والبرامج التوعوية المدروسة والبدء بتأسيس مشروع قاعدة نظم معلومات متكاملة وفق رؤى مستقبلة لمعالجة المشكلة من مختلف جوانبها .
وتعد خطوات نشأة هذه الإدارة من الخطوات التي تسارع فيها القيادة الحكيمة للحفاظ على البلاد وخاصة شبابها من هذه الآفة الخطيرة التي لم تدخل بلداً إلا ودمرته برمته ولم تدخل مجتمع إلا وفككته .
وفي الأخير فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تسعى جاهدة لتغطية مختلف جوانب المكافحة .
سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وإلى ما يحقق لبلادنا وشبابنا الأمن والسلام في ضل قيادتنا الحكيمة ممثلة بزعيم أمتنا  المشير / علي عبد الله صالح       .. "حفظة الله ".      

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)