المعاملات الجارية لي الإدارة العامة للأدلة الجنائية
الإجراءات المتبعة في القضايا
يتم استلام القضايا محرزة بطريقة موثوقاً بها ومختومة بختم الجهة المرسلة ومن الجهات الرسمية فقط.
يتم القيد وإرسال القضايا إلى الإدارات المختصة لإجراء الفحص.
يتم رفع تقرير نهائي بالنتائج إلى الجهة المعنية مضرفة ومختومة بواسطة مندوب النيابة أو المحكمة.
حالات الحصول على الصحيفة الجنائية والوثائق المطلوبة
الصحيفة الجنائية هي عبارة عن الوثيقة التي تعبرعن حالة الشخص الجنائية خلال سنين حياته الماضية وهي تحدد ما إذا كان للشخص سوابق جنائية أم لا حيث أن لكل شخص ارتكب جريمة وحكم عليه بحكم قضائي بات ملف محفوظ لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائ
أولاً: استخراج الصحيفة لغرض السفر إلى الخارج:
إحضار جواز السفر.
صورتين شخصيتين مقاس 4*6.
ثانياً: طالب الصحيفة لاستخراج رخصة القيادة أو نقل الملكية أو الوظيفة:
إحضار البطاقة الشخصية.
صورتين شخصيتين مقاس 4*6.
مذكرة رسمية من الجهة التي سيتقدم إليها.
ثالثاً: استخراج الصحيفة للطلبة الدارسين في الخارج والمقيمين خارج البلاد:
إحضار صورة الجواز معمدة من سفارة الجمهورية اليمنية في الدولة التي يدرس بها.
صورتين شخصيتين مقاس 4*6.
رابعاً: استخراج الصحيفة لغرض التجنس.
إحضار مذكرة رسمية من مصلحة الهجرة والجوازات الجنسية مرفق بها صورة الجواز مع الإقامة.
مذكرة تعريف من عاقل الحارة.
ثلاث صورة شخصية مقاس 4*6.
صورة من عقد الزواج وإذا كان هناك أولاد ترفق شهادات الميلاد
ولكل جهة الحق في توجيه موظفيها أو الراغبين في الانتساب إليها توجيههم لاستخراج صحيفة الحالة الحنائية.
ملاحظات:
مدة استخراج الصحيفة 24 ساعة.
تسليم الصحيفة إلى يد صاحبها شخصياً.
نموذج الصحيفة الجنائية