الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

تعريف:
الإدارة العامة للأدلة الجنائية هي تلك الإدارة التي وجدت من أجل الوصول إلى المتهم الفعلي في جميع الجرائم التي يشهدها مجتمعنا اليمني ومنها جرائم القتل واالتزوير والمخدرات وغيرها.. وهنا نوضح لكم عن الإدارة ما يلي:
  1. عنوان.
  2. هيكل.
  3. مخطط كروكي.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)