الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

معلومات أخرى تهمك > دليل خدمات الشرطة

دليل خدمات الشرطة

القسم الأول:  دليل إجراءات المعاملات في مصلحة الأحوال المدنية.

القسم الثاني: دليل إجراءات استخراج جواز السفر.

القسم الثالث: دليل إجراءات المعاملات الخاصة بالجنسية اليمنية.

القسم الرابع: دليل أجراءات الحصول على تأشيرة الدخول ولإقامة.

القسم الخامس: دليل إجراءات تسجيل وترخيص المركبات والحصول على رخص قيادة المركبات.

القسم السادس: دليل الحصول على صحيفة الحالة الجنائية.

  • تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.
  • تبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بمايعزز بناء الثقة بين الموطن والأجهزة الحكومية.
  • الالتزام بمواعيد محددة لإنجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية.

من البرنامج الانتخابي

لفخامة الرئيس/ على عبدالله صالح

لعام 2006

 

تصدير

أن توفير الأمن والطمأنينة للمواطنيين يشكل أهم وظائف الدولة اليمنية الحديثة إضافة الى الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية في بلادنا والتي حظيت بالرعاية والدعم من قبل فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفطة الله الامر الذي مكن وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة من أداء واجبها في تحقيق الأمن والاستقرار وتقديم خدمات الشرطة المختلفة للمواطنين في كل المجالات.

وفي إطار تطوير خدمات الشرطة التي تقوم بها الوزارة وأجهزتها المختلفة عملت على تزويد المصالح والادارة العامة بالكوادر المدربة والأجهزة الحديثة حيث عملت على إنشاء مراكز خدمات الشرطة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات كمرحلة أولى وسوف يتم تعميمها على بقية المحافظات بحيث يستطيع المواطن الحصول على كافة الوثائق التي تصدرها وزارة الداخلية من مكان واحد وبسهولة ويسر.

وترجمة للبرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – حفظة الله . لعام 2006م  تم إعداد هذا الدليل ليكون في متناول أيدي المواطنين ليتعرفوا من خلالة على طرق الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة والشروط والوثائق والرسوم والوقت المحدد لأنجاز تلك الخدمات. وبمامن شأنة الحفاظ على وقت وجهد المواطنين وتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة وزارة الداخلية.

والله الموفق،،،

الدكتور/

رشاد محمد العليمي

نائب رئيس الوزارء وزير الداخلية

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)