وهناك إدارات أخرى لم يتضمنها الهيكل واللائحة التنظيمية لإدارات أمن المحافظات الصادرة بقرار الأخ/ وزير الداخلية رقم (332) لسنة 1998م وهي:
-
إدارة الحرس المدني.
-
إدارة الشرطة الراجلة.
-
شرطة البيئة.
-
إدارة الشرطة النسائية.
وقد عملت إدارة أمن العاصمة على إعداد مشروع باللوائح التنظيمية لتلك الإدارات وتم رفعها إلى قيادة الوزارة.