تهدف وزارة الداخلية إلى الآتي:
1- المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة.
2- حماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
3- وتكفل الطمأنينة والآمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون.