الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

عن الوزارة > أهداف الوزارة
تهدف وزارة الداخلية إلى الآتي:
1- المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة.
2-  حماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
3- وتكفل الطمأنينة والآمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)