الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

عن الوزارة > لمحة تاريخية
لمحة تاريخية عن وزارة الداخلية خلال الخمس السنوات الماضية منذ عام 2001م - عام2006م

 الشرطة في خدمة الشعب:
وقد ساعد تطبيق تلك القوانين واللوائح على إيجاد نظام قانوني شامل يضمن تحديد صلاحيات ومسئوليات مختلف مجالات عمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى حماية الحقوق وتحديد الواجبات وتوفير بنية عمل إدارية تحقق سلامة الأداء وتلبي الإحتياجات من قوى بشرية وإمكانيات مادية لازمة للعمل .
كما لعبت دوراً كبيراً في تحسين المستوى المعيشي لرجال الشرطة عما كان عليه عام 1990م وتطورة الخدمات الطبية لهم ولأسرهم وشرعّت التكريم والتحفيز للمبدعين والذين يؤدون أدواراً بطولية أثناء إنجاز المهام وعلى أساسها أنتظم الاستحقاق القانوني في الترقي والتعيين والتأهيل والتدريب والإعاشة والملابس واللوازم المختلفة لكل منتسبي الوزارة وفروعها.
واعتمدت الوزارة في نشاطها أسلوب التخطيط العلمي للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء ووضعت خطط وبرامج لتوحيد آلية العمل الإدارية والتنظيمية في القطاعات المختلفة وفي الوحدات الأمنية والمحافظات وفعلت دور الرقابة الداخلية في متابعة تنفيذ الخطط والقرارات وأنتظم عقد المؤتمرات السنوية لقادة وزارة الداخلية ابتداء بالمؤتمر الأول في ديسمبر 1990م وحتى المؤتمر الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية المنعقد  في الفترة من (25-27/12/2004م) وأنيط بالمؤتمرات السنوية تقييم الأداء والمهام ووضع خطط العمل ومراجعة السياسات وأساليب وطرق العمل الأمني والتجديد المستمر لها وتفعيل آلياتها حيث ساعد ذلك على رفع مستوى الإنجاز لخطط العمل السنوية من 65% عام 1991م إلى 81% عام 2004م وارتفعت نسبة الضبط للجرائم المبلغ عنها من 71% عام 1991م إلى 87% عام 2004م.
كما تم إجراء حصر شامل ونوعي للإمكانيات البشرية والمادية التابعة لوزارة الداخلية وتصنيفها وترتيب وضع الكادر وفقاً للتخصصات بالإضافة إلى توحيد نظام التوثيق والأرشفة الآلية من خلال أنظمة الكمبيوتر التي تستخدم في الوقت الراهن في الكثير من الفروع والوحدات الرئيسية لوزارة الداخلية ... وفي إطار تلك الصلاحيات والوظائف الدستورية لوزارة الداخلية وفروعها المختلفة وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء مارست مهامها ... وساهمت مساهمة فاعلة إلى جانب القوات المسلحة وكتائب المتطوعين من أبناء شعبنا في الدفاع عن وحدة الوطن ونظامه الديمقراطي وتقدمه الاجتماعي وذلك في إفشال مختلف المخططات ... الانفصالية والخروج عن الشرعية في صيف 1994م وفي أحداث جبال يافع في محافظة أبين وفي إفشال مخطط الفتنة والتمرد على النظام الجمهوري في مران من مديرية حيدان بمحافظة صعده صيف 2004م والذي كان يهدف إلى العودة بشعبنا إلى نظام الحكم الإمامي الكهنوتي المتخلف .
توسع وإنتشار خدمات الشرطة :
أعدت وزارة الداخلية إستراتيجية أمنية هدفت إلى تعزيز عملية التوسع والتواجد لأجهزة الشرطة لتتمكن من تنفيذ المهام المنوطة بها قانوناً وبما يواكب التحولات الإقتصادية والإجتماعية السريعة الجارية في البلاد  حيث قدمت وزارة الداخلية مشروعاً متكاملاً في يناير 1995م تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء في حينه وأنعكس في جوانب كثيرة في الواقع كما تضمنت الإستراتيجية الأمنية في أحد محاورها إنجاز خطة للإنتشار الأمني في مختلف المديريات البالغ عددها 332مديرية على مستوى الجمهورية. وتحقيقاً لتوجيهات فخامة الأخ/ المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) وبد عمه الّلامحدود تم تنفيذ مراحل الخطة المختلفة حيث جرى في المرحلة الأولى إستحداث 13 منطقة أمنية في محافظات( شبوه ومأرب والجوف) وتم في المرحلة الثانية إنتشار قوات الأمن في 126 مديرية و70 نقطة أمنية ومرورية في مختلف المحافظات وفي المرحلة الثالثة تم توسيع وتطوير التدريب والإعداد التخصصي النوعي لقوة الإنتشار لتغطية بقية المديريات في الجمهورية بالإضافة إلى (14) منطقة أمنية وإستكمال التغطية لبقية نقاط المراقبة الأمنية المرورية خلال النصف الأول من هذا العام 2005م
 وفي المرحلة الرابعة تسعى وزارة الداخلية لتنفيذ التوسع الشامل في مجال الشرطة النوعية التخصصية في مختلف محافظات الجمهورية ولمختلف التخصصات ، الشرطة الراجلة والشرطة السياحية والتحريات والمرور ومكافحة المخدرات وغيرها.وخلال 2004م نفذت قوات الإنتشار الأمني مهام كبيرة حيث بلغت المهام الأمنية 26104 مهمة والمهام الأخرى والمشتركة 13201 مهمة .
وفي الوقت نفسه تم إستكمال فروع قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة في مختلف المحافظات... وتوفير الإحتياجات اللازمة لعملها كي تحقق المهام المسندة لها في حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة والوقاية منها … وشهدت قوات الأمن المركزي تطويراً وتحديثاً واسعين في التجهيزات والإمكانات وفي الأساليب وطرق الإعداد والتدريب والتأهيل لكادرها وتعدد فنون التدريب القتالي وفي تخريج الدفع العديدة للصاعقة والمضلات والوحدات الخاصة ومكافحة الإرهاب التي حضيت بإعداد وتدريب رفيع المستوى وتجهيز خاص يمكنها من تنفيذ المهام الخاصة والإستثنائية وفي مختلف الظروف والمواقف، وجرى كذلك الإهتمام بشرطة النجدة تجهيزاً وإعداداً وتدريباً وفي زيادة ملاكها وتواجدها وإنتشارها الذي أضحى يغطي مختلف عواصم المحافظات.
 إنشاء وحدات تخصصية:
   ونتيجة لتطور الجريمة ووسائل وأساليب إرتكابها وظهور الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم غسل الأموال والتسلل والتهريب للمخدرات وجرائم الإرهاب والتخريب التي أضرت كثيراً بالإقتصاد الوطني وسمعة اليمن وعلاقته بالآخرين ولتعقد ومضاعفة الأعباء على الأجهزة الأمنية التقليدية كان بالضرورة أن تعمل وزارة الداخلية على إستحداث العديد من الوحدات والإدارات العامة التخصصية في مجال مكافحة الجريمة وأهمها:-
مصلحة خفر السواحل : رغم حداثة إنشائها إلاَّ أنه للإهتمام والعناية الكبيرين الذي توليه القيادة السياسية   بزعامة فخامة الأخ المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) للمصلحة فإنها قد قطعت شوطاً طيباً في إنشاء البنية التحتية للمصلحة وعلى وجه الخصوص في المركز وفرع عدن وباشرت الإنجاز في بعض الفروع الأخرى .. كما أن هناك إعتمادات وإتفاقات للمساعدة من بعض الدول الشقيقة والصديقة لتوفير الإحتياجات والتجهيزات الضرورية للعمل والتجهيز للبنى التحتية وتوفير القوارب وأجهزة الإنذار والرادارات ووسائل الإتصال الأخرى وغيرها لتتمكن المصلحة من تحقيق وظائفها في حماية الشريط الحدودي المائي للجمهورية اليمنية الذي يزيد عن 2000 كم من التسلل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وضبط المنافذ البحرية ومكافحة التهريب وحماية البيئة البحرية من العبث والتدمير... الخ.
الإدارة العامة للأدلة الجنائية ./ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات . / الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة . (صفحات هذه الجهة قيد الإنشاء)
وتم توفيرا لكادر التخصصي لها والتجهيز الأولي من المعدات والأجهزة الحديثة المساعدة على كشف المتفجرات والمخدرات وإثبات التزييف للعملات والتزوير للمحررات والوثائق وفي التحقق من الشخصية وكذا الآليات والمعامل اللازمة لعملها مماساعد على رفع مستوى الآداء الأمني وتحقيق نجاحات كبيرة في السيطرة والإفشال للعديد من المخططات الإرهابية والتخريبية وضبط عناصرها وتقديمهم للعدالة .
التوسع في البنية التحتية:
وفي نفس الإتجاه كان من الضروري أن تعمل وزارة الداخلية لمجارات ذلك التوسع في التواجد والإنتشار والتحديث للأجهزة الأمنية أن توفر المباني والمنشآت الأمنية في مختلف المحافظات ووفقاً للإمكانات المتاحة حيث بلغت المشاريع المنجزة حتى نهاية 2004م (274) منشأه ومبنى موزعة بين أقسام شرطة وإدارات أمن محافظات ومديريات وإدارات أمن خدمية مختلفة وعنابر وثكنات لمنتسبي الوزارة وبتكلفة إجمالية تبلغ (6.461.247.029) وكذلك المشاريع قيد التنفيذ (127) مشروعاً ولأغراض مختلفة وبتكلفة تقديرية إجمالية (4.976.048.311) .
وبالمقارنة مع عام 1991م فإن المهام الأمنية المنفذة قد بلغت أرقاماً  كبيرة وفقاً للرسم البياني التالي :  
وتم إعادة تشكيل الإدارة العامة لحراسة المنشآت والشخصيات التي أصبحت إلى جانب الأمن المركزي وشرطة النجدة تقوم بتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والسفارات والبعثات القنصلية في الجمهورية
تحديث وتطوير وسائل ومعدات عمل أجهزة وزارة الداخلية المختلفة:-
عملت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني على إستحداث وتطوير وسائل ومعدات عمل مختلف أجهزة الوزارة وفقاً للإمكانات المتاحة لتتواكب مع المتغيرات ومتطلبات ومستجدات العمل الأمني في الظروف الراهنة حيث جرى الإهتمام بالتجهيزات المكتبية والفنية والتسليح وتوفير الآليات والأطقم المختلفة .. وإنشاء المختبرات وفي مقدمتها المختبر الجنائي المركزي في العاصمة صنعاء الذي بلغت التكلفة المالية لإنشائه قرابة 500 مليون ريال يمني وجهز بوسائل عمل أكثر من 50 مليون يورو مساعدة من الأصدقاء الألمان كما وزعت مختبرات متنقلة لكل المحافظات ولبعض المناطق وشهدت إتصالات الشرطة تطوراً ملموساً نتيجة تحديث منظومة الإتصالات في عموم الوحدات الأمنية والمحافظات وأدخلت نظم إتصال متطورة لوحدات الربط المركزية والفرعية وكذا العديد من شبكات الإتصال بنوعيها نظام الـHF ونظام الـVHF بالإضافة إلى نظام (التشاركي) مع منظومة المراقبة من أجل تأمين السيطرة وتغطية الإتصال لجميع الدوريات الراجلة والمتحركة في المدن والخطوط الطويلة وخدمات الإنتشار الأمني في المناطق والمديريات والنقاط.
كما تم تحديث الإتصال السلكي وإدخال أحدث أنواع التحويلات ذات السعة الكبيرة لتغطي جميع الوحدات الإدارية في وزارة الداخلية وتوفير الخطوط الهاتفية الساخنة للوحدات التابعة للأجهزة الأمنية وربطها بجميع محافظات الجمهورية.
 وجرى تعميم العمل بالنظم والحاسب الآلي حيث بدأت وزارة الداخلية إستخدام أجهزة الحاسوب منذ فترة طويلة وتحديداً في العام 1983م وذلك بنظام (WANG)في صرف المعاشات ثم في عام 1995م تم تطوير وتوسيع العمل بالنظام الآلي فيما يخص صرف المرتبات من خلال إستحداث شبكة أخرى (Faxpro) ليستمر العمل بالنظامين وإستخدامهما في صرف مرتبات الموظفين إضافة إلى المسائل المتصلة بحركة التنقلات والتعيينات من خلال برامج خاصة متوفرة في هذين النظامين الآليين.. وفي 2004م تم إنشاء نظام آلي لقاعدة البيانات في ديوان الوزارة يؤمن تحقيق مختلف العمليات الإدارية  والمالية ذات الصلة بصرف الرواتب وإنجاز الإستحقاقات في الترقي والتنقل والتعيين ألخ.
وعلى مدى السنوات الماضية أخذت وزارة الداخلية تخطو خطوات إيجابية على صعيد توسيع نطاق إستخدامات الأنظمة الآلية وتطبيقات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في أنشطة وأعمال الوزارة ومختلف الجهات والمؤسسات التابعة لها والتي وصل إجمالي عدد أجهزة الحاسوب الآلي في جميعها حتى منتصف عام 2004م إلى 1512 جهاز (WORK) (STATIN)و64 جهاز رئيسي(SERV) (ER) و72 جهاز داخلي (HUP)و13 جهاز (SWITCH) حيث أن الربط الداخلي هو من نوع (STAR) هذا إلى جانب 55 جهاز ربط شبكي منها 35 جهاز (MODEM) و20 جهاز (RAOTAR) وإلى جانب ما سبق هناك ثلاثة أنظمة أخرى مستخدمة  في ديوان عام وزارة الداخلية الذي يوجد فيه 66 جهاز حاسوب وجهازين رئيسيين وثلاثة أجهزة ربط داخلي من إجمالي الأجهزة المشار إليها ...والأنظمة الثلاثة هي نظام الإحصاء ونظام برمجة الذبذبات إضافة إلى النظام الفني (OUTCAD) وهو نظام آلي للتصاميم الهندسية تستخدمه الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات والبحوث بإعتباره يساعد على تسريع العمل .
وفي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التي يوجد فيها 607 أجهزة حاسوب و 40 جهاز رئيساً و104 أجهزة و(ISDN) حيث يوجد هناك عدد من الأنظمة المستخدمة في هذه المصلحة والمرتبطة بها ومنها:
ربط داخلي وشبكي(STAR)(ANALOG) ونظام إصدار جوازات السفر الآلية .. وهو النظام الذي بدأ العمل به منذ ما يقرب من ستة أعوام يختص بإصدار جوازات السفر للمواطنين اليمنيين داخل البلاد وخارجها آلياً حيث وصل عدد الفروع الداخلية في المحافظات اليمنية التي يطبق فيها هذا النظام حتى نهاية عام 1004م إلى ثمانية فروع إضافة إلى فروع في ثمان سفاراتلليمن في الخارج وجميع هذه الفروع مرتبطة آلياً بالمركز الرئيسي لمصلحةالهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء عبر نظام الربط الشبكي المدعوم  (ISDN).
وإلى جانب ذلك هناك أنظمة آلية لإصدار الإقامات والتأشيرات وكذا إضافات الأبناء إلى جوازات الآباء آلياً.
كل ذلك ساعد على إنجاز الأعمال وتقديم خدمة للمواطنين والمقيمين بسهولة وفي وقت مناسب كما ساعد على مضاعفة
الأعمال المنجزة بنسب تصل إلى 200% عما كانت عليه في بداية العقد الماضي .
كما حرصت وزارة الداخلية على إدخال نظام الرقابة الحدودية للإستفادة منه في مراقبة حركة الوصول والمغادرة عبر
المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية ويجري تشغيل هذا النظام من خلال الربط الشبكي المدعوم (ISDN) والذي يرتبط بالمركز الرئيسي في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية..
وفي أمانة العاصمة تم إستحداث نظام الرقابة الآلية بالكاميرات الرقمية كمرحلة أولى وهذا النظام يختص بعملية المراقبة للشوارع الرئيسية ومنافذ أمانة العاصمة ولما من شـأنه أن يساعد إلى حد كبير في كبح الجريمة قبل وقوعها, وهو يرتبط مباشرة بغرفة عمليات أمن العاصمة.
وفي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني حرصت وزارة الداخلية على الإستفادة من تطبيقات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في إدارة مختلف الأنشطة.. ومن ذلك نظام إصدار البطاقة الشخصية الآلية للمواطنين اليمنيين وحتى نهاية عام 2004م وصل عدد الفروع التي يطبق فيها هذا النظام على مستوى المحافظات إلى عشرة فروع وهي مرتبطة مباشرة بالمركز الرئيسي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بصنعاء عبر نظام الربط الشبكي المدعوم كما يساعد هذا النظام على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمواطن اليمني.
 ويوجد في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أكثر من جهاز حاسوب و14 جهاز رئيسي و12 جهاز ربط داخلي و11 جهاز ربط شبكي والبرامج المستخدمة هي نفس تلك الموجودة في مصلحة الجوازات.. كما تم البدء منذ عام 2003م بتنفيذ مشروع إدخال نظام البصمه والسجل المدني والرقم الوطني ، وأدخلت وزارة الداخلية أنظمة المعلومات إلى عدد أخر من المؤسسات والمصالح التابعة لها ومن ذلك مصلحة السجون التي يوجد فيها 41 جهاز حاسوب و7 أجهزة رئيسية و7 أجهزة ربط شبكي وجهاز ربط داخلي..وتستخدم مصلحة السجون نظام حصر معلومات نزلاء السجون والذي يختص برصد بيانات النزلاء وترقيمهم آلياً وقد تم في نهاية2004م تطبيق هذا النظام في ستة فروع في عدد من المحافظات وربطها مباشرة بالمركز الرئيسي بصنعاء.
وتسعى وزارة الداخلية إلى توسيع نطاق إستخدامات تقنية الإتصالات والمعلومات بهدف تعميم أنظمة شبكة المعلومات في أجهزة المرور والبحث الجنائي وربط المناطق الأمنية وأقسام الشرطة بإدارات الأمن في المحافظات ومن ثم بغرفة العمليات المركزية في قيادة وزارة الداخلية وتسعى كذلك إلى إستحداث نظام يستوعب قاعدة بيانات لمصلحة خفر السواحل والذي يقوم على حصر جميع قوارب الصيد والنزهه والعاملين عليها لحماية المياه الإقليمية اليمنية وفي إنجاز وظائفها الأخرى وتعمل حالياً على بناء المجمع الأمني الأول في العاصمة والذي سيشمل مختلف الخدمات التي تقدم للمواطنين في مصالح الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية والسجل المدني والإدارة العامة للمرور لتكون في موقع واحد لتسهيل الخدمة للمواطنين وسرعة إنجازها وتقديمها بنوعية ممتازة وستعمم على العديد من المحافظات لاحقاً.
وفي مجال الدفاع المدني والإطفاء ولتحقيق وظائفه الهامة في مكافحة الحرائق وحماية الأرواح والمنشآت والمباني والأموال فقد تم توفير متطلبات العمل الأساسية لهذه الخدمة والمتمثلة في آليات ومعدات الإطفاء الحديثة وسيارات الإنقاذ المجهزة بوسائل ومعدات حديثة وتوزيعها على المحافظات كما سيجري في القريب العاجل تعزيز فروع الدفاع المدني في المحافظات بآليات حديثة تم شرائها من الدعم الياباني وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجرى تدريب الكادر المتخصص للعمل على هذه الآليات .
كما قامت الوزارة بتنظيم وتجهيز خدماتالدفاع المدني التطوعي من خلال إقامة الدورات لممثلي القطاع العام والخاص والمؤسسات والمعامل والمصانع والعاملين في محطات البترول والحراس المدنيين، وكذلك الإسهام في تشكيل وتدريب فرق الحماية الذاتية على أعمال الدفاع المدني وتدريب المتطوعين على أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق . ويتم وضع خطط لتدريب رجال الدفاع المدني على أعمال الإتصال والإنذار والقيادة وإطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإخلاء الأماكن وإغاثة المنكوبين. 
 وكذلك الإسهام في تشكيل وتدريب فرق الحماية الذاتية على أعمال الدفاع المدني وتدريب المتطوعين على أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق . ويتم وضع خطط لتدريب رجال الدفاع المدني على أعمال الإتصال والإنذار والقيادة وإطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإخلاء الأماكن وإغاثة المنكوبين .
كما تم في العام الماضي 2004م إستحداث وحدة الحماية من الكوارث بالتعاون مع الأمم المتحدة وقد تم توفير وتجهيز مقراً لها في العاصمة صنعاء ... ويجري العمل لتجهيز وربط غرف عمليات خاصة بها بالمحافظات لتتولى مهام الإعداد والتجهيز للوقاية والمكافحة للكوارث والحد من أضرارها وإقتراح إنشاء الملاجئ والأماكن الخاصة لحماية المواطنين في حالة الكوارث وتوفير المساعدة والإنقاذ والإغاثة للمواطنين والمقيمين.
في مجال المرور شهد تطوراً كبيراً تمثل في فتح فروع ومكاتب للمرور في كل المحافظات وفي العديد من المديريات لتقوم بإصدار رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات وضبط المخالفات المرورية وإدخال نظام الحاسب الآلي في عمل الإدارة العامة وبعض فروعها في المحافظات ولتفعيل دور المرور تم توفير الآليات والدراجات النارية ووسائل المتابعة وأجهزة المراقبة في الخطوط الطويلة وترتيب الدوريات المرورية المنتظمة والمجهزة بالسيارات وشبكة الإتصالات الحديثة بالإضافة إلى تنظيم حركة السير داخل المدن وتنظيم مواقف الحافلات وسيارات الأجرة وتقومالجهات المرورية المعنية بحملات توعية بين المواطنين وزيارة المدارس وإقامة أسابيع المرور وتشجيع مشاركة الكشافة أثناء فعالياتها ، إضافة إلى التوسع في إستخدام الإشارات المرورية الإلكترونية ودراسة حركة المرور في مختلف الطرق ووضع الحلول والمعالجات المناسبة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مماساعد على إنجاز الأعمال وزيادة الضبط للحوادث المرورية المبلغ عنها وزيادة الضبط للمخالفات المرورية من 13256 مخالفة عام 1991م إلى 515265 مخالفة في 2004م.
التأهيل والتدريب :-
إحتلت قضية التأهيل والتدريب لكادر ومنتسبي وزارة الداخلية إهتماهاً كبيراً في نشاط قيادة الوزارة منذ الأيام الأولى لإعادة وحدة الوطن ..حيث جرى الإهتمام بتطوير المناهج التعليمية في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة وبناء القاعات والصفوف الدراسية الجديدة وتوسيع المنشآت التعليمية القائمة كلية الشرطة/ المعهد العالي لضباط الشرطة / المعهد التخصصي لضباط الشرطة ومدرسة تدريب أفراد الشرطة .. وأجنحة ومعسكرات التدريب في الأمن المركزي وشرطة النجدة وتجهيزها بالوسائل والمختبرات اللازمة وإدخال نظم الحاسوب واللغات الأجنبية كمواد جديدة في التأهيل وفي الوقت الذي تستوعب وزارة الداخلية بين صفوف منتسبيها أكثر من ألف من المجندات وبرتب مختلفة ويعملن في تخصصات عديدة في الإدارة وفي الخدمات الطبية وفي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية وغيره فقد أعدت الوزارة برنامجاً نوعياً للشرطة النسائية في مدرسة تدريب أفراد الشرطة وتم قبول الدفعة الأولى عام 2000م من خريجات الإعدادية والثانوية ولعدد(500) مجندة جرى توزيعهن على العديد من الوحدات .. كما تم قبول الدفعة الثانية عام2004م من حملة الشهادات الثانوية و الجامعية ومن مختلف محافظات الجمهورية ولعدد(400) مجندة ولأول مرة تصبح هيئة التدريب للشرطة النسائية من العنصر النسائي كاملاً ومن رتب مختلفة .
  وجرى إصدار القانون رقم (10) لسنة 2001م بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وفي 2004م تم قبول أول  دفعة من الجامعيين حملة البكالوريوس من الأطباء والمهندسين والفنيين في المجالات المختلفة لرفد أجهزة الوزارة بالكادر المؤهل ... ولم يقتصر التأهيل لكادر ومنتسبي الشرطة في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بل تعدى ذلك إلى التأهيل في الجامعات والمعاهد اليمنية المختلفة وفي الوقت نفسه حرصت الوزارة على التأهيل التخصصي والعالي لكادرها في الخارج في الدول العربية والصديقة حيث يواصل الدراسة في العام الدراسي 2003/2004م (145) دارس في المستويات التالية:
                                         
دكتوراه (23).
ماجستير (26).
بكالوريوس شرطة (82).
بكالوريوس (14).
وتخصصات مختلفة
 
 
كما يجري التأهيل والإعداد أثناء العمل في مختلف الوحدات والإدارات العامة وأمن المحافظات .. حيث يجري وضع خطة سنوية للتأهيل والتدريب التخصصي والميداني داخل الوحدات يشمل الإعداد التخصصي والحركات العسكرية والتدريب على السلاح والإطلاع والمناقشة للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للأعمال الأمنية وفي كيفية إنجازها وفي التعامل مع المواطنين وإنجاز طلباتهم والإهتمام ببلاغاتهم . 

النشاط الثقافي والتوعوي:
أولت وزارة الداخلية هذه المسألة إهتماماً خاصاً بإعتبارها جزءاً رئيسياً ومكملاً لعملية الإعداد والتأهيل والتدريب لمنتسبي وزارة الداخلية وحلقة وصل أساسية ومهمة مع المواطنين لجذبهم للمشاركة الإيجابية والفاعلة في تحمل مسئولياتهم الوطنية وواجباتهم الدستورية في مساعدة إخوانهم رجال الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام وفي الوقاية والمكافحة للجريمة وضبط مرتكبيها ولكي تحقق الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي وفروعها في الوحدات والمحافظات وظائفها في رفع الحالة المعنوية لرجال الأمن وصقل مواهبهم وقدراتهم العملية وإنماء لديهم الصفات الحميدة والقيم الدينية والأخلاق الفاضلة والنبيلة والتحلي بالروح الوطنية وحب العمل والتفاني فيه والتعريف بالرسالة التي تحققها الشرطة في المجتمع لتوفير الإستقرار والسكينة العامة .
فكان بالضرورة أن تُطوّر وتُحدّث وسائل الإتصال والإعلام الشرطي المقروئة والمسموعة والمرئية وتضاعف مساحاتها لتسجل حضوراً فاعلاً في وجدان ومسالك وتصرفات رجال الأمن وفي تعميق وتطوير العلاقة الحميمة بالمواطنين فأنتظمت البرامج التلفزيونية الأسبوعية (العيون الساهرة) في القنوات التلفزيونية الأولى والثانية .. وتوسعت رقعت البرامج الإذاعية وشملت العديد من الإذاعات المحلية وطورت الصحافة الشرطية الأسبوعية والدورية (الحارس والحراس) وكثفت البرامج الثقافية والمحاضرات والندوات واللقاءات في المناسبات المختلفة وأهتم المؤتمر الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية بالوظيفة التي تحققها العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وأتخذ جملة من المعالجات للدفع بها خطوات متقدمة .

 

النشاط الرياضي:
بإعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني في الثاني والعشرين من مايو 1990م وإقرار الدستور الجديد الذي أعتمد الديمقراطية منهاجاً للنظام السياسي والتعددية السياسية والحزبية وسيلة للتداول السلمي للسلطة وتوسيع الحريات والحقوق للمواطنين ومنظماتهم المختلفة للمشاركة الحقيقة في إدارة شئون الدولة على كافة المستويات كان بالضرورة لكي تحقق وزارة الداخلية وظائفها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام وفي الوقاية والمكافحة للجريمة وضبط مرتكبيها وإحالتهم للمسائلة القانونية أن تقوم بإقتراح وتعديل العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التي شملت تنظيم وظائف ومهام وحقوق كل المجالات والفروع ... اللائحة التنظيمية لوزارة الداخلية الصادرة بالق رار الجمهوري رقم (169) لسنة 1995م وقانون هيئة الشرطة رقم(15) لسنة 2000م والقانون رقم(10) لسنة 2001م لأكاديمية الشرطة والقوانين المنظمة للجوازات والإقامة والجنسية والأحوال الشخصية والسجل المدني والسجون والمرور والدفاع المدني والإطفاء وغيرها من القوانين واللوائح التنظيمية .
إلى جانب الإعداد والتدريب والتوعية لرجال الشرطة إهتمت وزارة الداخلية إهتماماً كبيراً بالإعداد البدني والذهني لرجال الشرطة من خلال الإدارة العامة لإتحاد الشرطة الرياضي والأقسام الرياضية في المؤسسات التعليمية وفي أجنحة التدريب في الأمن المركزي وشرطة النجدة وفي إدارات أمن المحافظات وأعدت البرامج التنفيذية العديدة في هذا المجال التي تشمل التدريب على إستخدام مختلف فنون القتال في الدفاع عن النفس وفي التحمل والصبر والجلد لمواجهة مختلف الظروف والمشاق .. وفي إكمال البنى الجسدية لرجال الشرطة وفي تنمية المواهب الذهنية والفكرية .. وفي ممارسة مختلف الألعاب الرياضية ، كرة القدم والسلة والطاولة ، والألعاب الذهنية الأخرى .. حيث جرى تشكيل العديد من الفرق الرياضية على مستوى وزارة الداخلية وفي المحافظات وقد حققت نجاحات كبيره ومشرفة داخلياً حيث إحتل فريق الشرطة في 2004م المواقع التالية : فريق الطائرة : المركز الثاني في الجمهورية وأخذ كأس الرئيس . فريق السلة : الناشئين المركز الرابع في الجمهورية بطولة الجمهورية الرابعة لسباق الدراجات : المركز الأول وأخذ الكأس . السباحة : المركز الثاني في الجمهورية وفي المقابلات والبطولات الخارجية العربية كان لها إسهاماً طيباً ينسجم وإمكانات وقدرات الفرق المشاركة .

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)