مهام وكلاء الوزارة
يتولى وكلاء الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
1- الإشراف مباشرة على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
2- يتولى التنسيق بين المصالح والإدارات العامة التي يشرف عليها.
3- يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج المصالح والإدارات العامة التي يشرف عليها.
4- ينسق مع الوكلاء الآخرين في المسائل ذات العلاقة ويتبادل معهم المعلومات والتقارير.
5- ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.
6- يقيم الأعمال والنشاطات في القطاع الذي يشرف عليه ويقدم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.
7- يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للوائح.
8- يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.