الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

عن الوزارة > مهام وكلاء الوزارة
مهام وكلاء الوزارة
يتولى وكلاء الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
1-       الإشراف مباشرة على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة في ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
2-       يتولى التنسيق بين المصالح والإدارات العامة التي يشرف عليها.
3-       يتابع يومياً تنفيذ مهام وأعمال وبرامج المصالح والإدارات العامة التي يشرف عليها.
4-       ينسق مع الوكلاء الآخرين في المسائل ذات العلاقة ويتبادل معهم المعلومات والتقارير.
5-       ينظم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له.
6-       يقيم الأعمال والنشاطات في القطاع الذي يشرف عليه ويقدم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.
7-       يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقاً للوائح.
8-       يقوم بأية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)