الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

عن الوزارة > نائب الوزير > مهام نائب الوزير

مهام نائب الوزير

يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات الآتية:

 

1-       يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته.   

2-       يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

3-       يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

4-       التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق في مستواه.

5-       يعاون الوزير بالإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للتشريعات النافذة .

6-       يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.

7-       ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .

8-       يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .

9-       يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير .

10-   يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .

11-   يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .

12-   القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى التشريعات النافذة.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)