مهام نائب الوزير
يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات الآتية:
1- يعاون الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته.
2- يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
3- يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.
4- التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق في مستواه.
5- يعاون الوزير بالإشراف على إعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقاً للتشريعات النافذة .
6- يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.
7- ينسق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .
8- يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير .
9- يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رأيه بشأنها إلى الوزير .
10- يتابع تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل .
11- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12- القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى التشريعات النافذة.