مهام الوزير
يتولى وزير الداخلية المهام والاختصاصات التالية:
1- الإشراف على شئون الوزارة وتوجيه القطاعات والمصالح والإدارات العامة فيها وإدارات الأمن فيالمحافظات وينفذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.
3- يصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر تنظيمية.
4- يصدر التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة ولرؤساء المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة ولمديري الأمن في المحافظات كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة.
5- يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة.
6- يشرف على وضع خطط الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع ويقيم تقارير إنجازها.
7- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للنظم المتبعة.
8- يصادق على قرارات مجلس الوزارة ومجالس المصالح التابعة لها وله حق تعديلها أو إلغائها وذلك وفقاً للسياسة العامة للدولة والتشريعات النافذة.
9- يبلغ رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث الأمنية الخطيرة والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقاً للتشريعات النافذة .
10- ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً عندما يتعلق الأمر بوزارات أخرى.
11- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على أن يضمن الوزير إيجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعل وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إجارة وتخطيط مجال مسئوليته.
12- تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
13- يقوم بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.