الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

           عند وقوع حادث معك:
1-     احتفظ بهدوئك.
2-     اعمل على التأكد من حالة المصاب أو المصابة ورباطة جأشك وإبلاغ جهاز الإسعاف فورا.
3-     ابلغ الشرطة بالحادث ولا تحرك السيارة من مكانها وحافظ على الموجودات والممتلكات.
4-     إذا تصادمت مع سيارة أخرى ولم يقف سائقها بلغ برقمها أقرب مركز شرطة.
5-     سجل أسماء وشهود الحادث وعناوينهم وكل من يساعد على انجاز إجراءات التحقيق.
6-     في حالة الدهس البسيط أسرع بنقل المصاب إلى اقرب مركز إسعاف وإبلاغ الشرطة بذلك.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)