المهام الرئيسية للإدارة العامة للمرور
-
وضع الخطط المنظمة للأعمال للمرور وتنفيذها بعد إقراراها.
-
العمل علي تنظيم حركة المرور اليومية لمختلف مناطق الجمهورية(عبر فروعها بالمحافظات).
-
تنسيق وتوحيد جهود أجهزة المرور في مختلف المحافظات لتنظيم حركة المرور وتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
-
اتخاذ كافة الوسائل الوقائية من حوادث السير وحماية مستخدمي الطريق.
-
المساهمة في نشر التوعية المرورية غير مختلف الوسائل الإعلامية بالتعاون والتنسيق مع المختصين.
-
اقتراح خطط التدريب والتأهيل بما يكفل إيجاد كادر مروري متخصص قادر علي مواكبة التطور والتوسع المستمر في المجال المروري بالتنسيق مع الإدارة المتخصصة.
-
إجراء الاختبارات القانونية لطالبي رخص قيادة المركبات ومنحها لمن يجتاز الاختبار بنجاح(من خلال مدارس تعليم القيادة).
-
تنفيذ قانون التأمين الإلزامي علي السيارات(والقوانين الأخرى ذات الصلة).
-
التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف في الخطوط الرئيسية وتسير الدوريات فيها بشكل منتظم.
-
إعداد الكتيبات التنظيمية والتثقيفية والأدلة الإرشادية في مجال المرور.
-
التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتصل بتخطيط المدن وإنشاء وتنظيم إشارات المرور واللوحات الإرشادية والمساهمة في التصورات والمقترحات في هذا الشأن(صندوق صيانة الطرق).
-
إجراء الفحص الدوري للمركبات وصرف تراخيص السير لها(تجديد/نقل ملكية/تغيير أوصاف... الخ).
-
إعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن النشاط والإنجازات ومستوي تنفيذ البرامج.
-
إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام كتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
-
تطبيق المبادئ الأساسية لتسير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من اللائحة التنظيمية للوزارة.
-
إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي علي صعيد الوزارة.
-
اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصها لرفع مستوي أداء جهاز المرور.
-
أعداد برامج تدريبية للعاملين وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.