الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

المهام الرئيسية للإدارة العامة للمرور
  1. وضع الخطط المنظمة للأعمال للمرور وتنفيذها بعد إقراراها.
  2. العمل علي تنظيم حركة المرور اليومية لمختلف مناطق الجمهورية(عبر فروعها بالمحافظات).
  3. تنسيق وتوحيد جهود أجهزة المرور في مختلف المحافظات لتنظيم حركة المرور وتنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  4. اتخاذ كافة الوسائل الوقائية من حوادث السير وحماية مستخدمي الطريق.
  5. المساهمة في نشر التوعية المرورية غير مختلف الوسائل الإعلامية بالتعاون والتنسيق مع المختصين.
  6. اقتراح خطط التدريب والتأهيل بما يكفل إيجاد كادر مروري متخصص قادر علي مواكبة التطور والتوسع المستمر في المجال المروري بالتنسيق مع الإدارة المتخصصة.
  7. إجراء الاختبارات القانونية لطالبي رخص قيادة المركبات ومنحها لمن يجتاز الاختبار بنجاح(من خلال مدارس تعليم القيادة).
  8. تنفيذ قانون التأمين الإلزامي علي السيارات(والقوانين الأخرى ذات الصلة).
  9. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف في الخطوط الرئيسية وتسير الدوريات فيها بشكل منتظم.
  10. إعداد الكتيبات التنظيمية والتثقيفية والأدلة الإرشادية في مجال المرور.
  11. التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتصل بتخطيط المدن وإنشاء وتنظيم إشارات المرور واللوحات الإرشادية والمساهمة في التصورات والمقترحات في هذا الشأن(صندوق صيانة الطرق).
  12. إجراء الفحص الدوري للمركبات وصرف تراخيص السير لها(تجديد/نقل ملكية/تغيير أوصاف... الخ).
  13. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن النشاط والإنجازات ومستوي تنفيذ البرامج.
  14. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام كتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  15. تطبيق المبادئ الأساسية لتسير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من اللائحة التنظيمية للوزارة.
  16. إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي علي صعيد الوزارة.
  17. اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصها لرفع مستوي أداء جهاز المرور.
  18. أعداد برامج تدريبية للعاملين وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)