جدول يوضح الحوادث المرورية والعقوبات المقررة قانوناً
|
م
|
نوع الحادث المروري
|
العقوبـــــــــة
|
المادة القانونية التي تم بموجبها تحديد العقوبة
|
|
من
|
إلى
|
من
|
إلى
|
|
1
|
ارتكاب حادث أدى إلى وفاة شخص وارتبط الحادث بالقيادة بطيش أو برعونة أو تفريط.
|
20.000 ريال
|
60.000 ريال
|
4 أشهر
|
سنتين
|
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
2
|
قيادة مركبة آلية و التسبب في إلحاق إضرار مادية بأعمدة الكهرباء أو الهاتف أو إشارات المرور أو المباني.
|
الغرامة التي لا تزيد عن 20.000 ريال
|
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد
|
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 2000م
|
|
3
|
التسبب أثناء قيادة مركبة آلية في إصابة شخص بحادث سير وكان من المتعذر عليه الوقوف لإسعافه لأسباب تتعلق بسلامته ولم يقم بإبلاغ أقر مركز شرطة بذلك.
|
الغرامة التي لا تزيد عن 20.000 ريال
|
أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد
|
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 2000م
|
|
4
|
التسبب في حادث أدى على إصابة أحد الأشخاص وحاول الهرب.
|
الغرامة التي لا تزيد عن 20.000 ريال
|
أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد
|
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1)
|
|
5
|
عدم الوقوف بعد ارتكاب حادث مروري أدى إلى إضرار مادية.
|
5.000 ريال
|
15.000 ريال
|
7 أيام
|
14 يوم
|
من القانون رقم (12) لسنة 2000م
70/3/ز من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|