الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

جدول يوضح الحوادث المرورية والعقوبات المقررة قانوناً
م
نوع الحادث المروري
العقوبـــــــــة
المادة القانونية التي تم بموجبها تحديد العقوبة
من
إلى
من
إلى
1
ارتكاب حادث أدى إلى وفاة شخص وارتبط الحادث بالقيادة بطيش أو برعونة أو تفريط.
20.000 ريال
60.000 ريال
4 أشهر
سنتين
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م
2
قيادة مركبة آلية و التسبب في إلحاق إضرار مادية بأعمدة الكهرباء أو الهاتف أو إشارات المرور أو المباني.
الغرامة التي لا تزيد عن 20.000 ريال
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 2000م
3
التسبب أثناء قيادة مركبة آلية في إصابة شخص بحادث سير وكان من المتعذر عليه الوقوف لإسعافه لأسباب تتعلق بسلامته ولم يقم بإبلاغ أقر مركز شرطة بذلك.
الغرامة التي لا تزيد عن   20.000 ريال
أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1) من القانون رقم (12) لسنة 2000م
4
التسبب في حادث أدى على إصابة أحد الأشخاص وحاول الهرب.
الغرامة التي لا تزيد عن     20.000 ريال
أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد
70 مكرر من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1)
5
عدم الوقوف بعد ارتكاب حادث مروري أدى إلى إضرار مادية.
5.000 ريال
15.000 ريال
7 أيام
14 يوم
من القانون رقم (12) لسنة 2000م
70/3/ز من القانون رقم (31) لسنة 2000م

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)