|
م
|
المخالفات المرورية
|
العقوبـــــــــة
|
المادة القانونية التي تم بموجبها تحديد العقوبة
|
|
من
|
إلى
|
من
|
إلى
|
|
1
|
قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
|
20.000 ريال
|
60.000 ريال
|
4 أشهر
|
سنتين
|
70/1 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر))
|
|
2
|
قيادة مركبة محملة بمواد سامة أو مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة.
|
الغرامة التي لا تزيد عن (20.000 ريال)
|
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد
|
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/أ) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
|
|
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر))
|
|
3
|
استعمال لوحة أرقام مزورة على المركبة.
|
=
|
=
|
=
|
=
|
= = =
|
|
4
|
السماح لحدث ((صغير سن)) بقيادة المركبة.
|
=
|
=
|
=
|
=
|
= = =
|
|
5
|
قيادة مركبة آلية دون حمل اللوحات المنصرفة لها أو استعمال لوحات مركبة أخرى.
|
=
|
=
|
=
|
=
|
= = =
|
|
6
|
تغيير لون أو شكل مركبة أو تعديل الهيكل أو أرقام المكينة أو القعاده دون مسبق بذلك من الجهة المختصة.
|
الغرامة التي لا تزيد عن20.000 ريال
|
أو بالحسب لمدة لا تزيد عن شهر واحد
|
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/أ) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
|
|
7
|
قيادة مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه.
|
الغرامة التي لا تزيد عن20.000 ريال
|
أو بالحسب لمدة لا تزيد عن أسبوعين
|
= = =
|
|
8
|
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكما قضائيا بسحب الرخصة منها وقف سريانها.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/ب) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
|
|
9
|
قيادة مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
= = =
|
|
10
|
قيادة مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريانها.
|
الغرامة التي لا تزيد عن
5.000 ريال
|
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوعين
|
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/ب) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
|
|
11
|
قيادة مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
|
الغرامة التي لا تزيد عن
5.000 ريال
|
|
= = =
|
|
12
|
قيادة مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
|
الغرامة التي لا تزيد عن 5.000 ريال
|
|
|
|
|
· استثناء من أحكام الفقرات (11،10،9) يعاقب بغرامة مالية قدرها (200ريال) فقط عن كل شهر تأخير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستون يوما من انتهاء رخصة تسيير المركبة (الكرت) كل من ذهب اختياريا لتجديد رخصة تسيير مركبته، ويستثنى من ذلك من اثبت بجواز سفر أو أية وثيقة رسمية وجوده خارج الوطن أو كان مريضا أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته وذلك أثناء مدة سريان الرخصة وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ريال، وذلك استنادا إلى نص المادة (1/د) من القانون رقم (12) لسنة 2002 م بشأن تعديل.
أحكام القانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م.
|
|
13
|
قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات.
|
5.000ريال
|
15.000ريال
|
7 أيام
|
14 يوم
|
70 مكرر3/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
14
|
السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر3/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
15
|
إيقاف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
|
5.000 ريال
|
15.000 ريال
|
7 أيام
|
14 يوم
|
70 مكرر3/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
16
|
قيادة مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر .
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر3/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
17
|
القيادة بتسيير المعدات والجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر3/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
18
|
وضع أو إلقاء أي مواد كالأحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء أثناء قيادة المركبة أو وقوفها.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر3/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
19
|
ترك السيارة غير مغلقة في طريق منحدر.
|
5.000 ريال
|
10.000 ريال
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
20
|
ترك السيارة ومحركها في حالة دوران دون حراسة آمنة.
|
|
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
21
|
قيادة المركبة دون توافر أو استعمال الأنوار الأساسية الأمامية والخلفية في الليل ووقت الضباب.
|
5.000 ريال
|
10.000 ريال
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
22
|
عدم إعطاء أولوية المرور لسيارات الطوارئ و المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشاراتها الخاصة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
23
|
مخالفة استعمال أنوار التلاقي.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
24
|
عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي أو أفضلية المرور.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
25
|
تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/ز من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
26
|
الخروج من شارع فرعي أو بناءة أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/ح من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
27
|
قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفية للوثائق القانونية.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/ط من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
28
|
القيام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر4/ي من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
29
|
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموع بها على الطريق.
|
1.000 ريال
|
5.000 ريال
|
= =
|
= =
|
70 مكرر5/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
30
|
الوقوف في الأماكن الممنوع الوقف فيها أو الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافا للغاية المسموح الوقف من أجلها.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر5/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
31
|
الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر5/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
32
|
السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر5/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
33
|
عدم حمل أي من رخصتي القيادة أو السير عند قيادة المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منها عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر5/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
34
|
عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة (المثلث الشكل)
|
5.000 ريال
|
10.000 ريال
|
= =
|
= =
|
70 مكرر6/أـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
|
|
35
|
عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات التي من المفترض أن تجهز بها.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر6/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
|
|
36
|
عدم تجهيز السيارة المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر6/أج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
|
|
37
|
عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلا على الطريق أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهرة على الطريق سواء أكان ذلك ليلا أو نهارا.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر6/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
|
|
38
|
نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به، أو عدم تثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها، أو عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة مع إزالة المخالفة.
|
= =
|
= =
|
= =
|
= =
|
70 مكرر6/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
|
|
39
|
زيادة عدد المقاعد أو الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير.
|
1.000 ريال
|
5.000 ريال
|
7 أيام
|
14 يوم
|
70 مكرر6/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة))
|
|
40
|
كل سائق حافلة أو سيارة أو أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجرا أكثر من المقرر أو حمل عليها عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر له.
|
1.000 + 10% زيادة شهريا
|
|
|
68/1 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
41
|
استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/2 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
42
|
عدم إتباع قائد المركبة لإرشادات المرور وعلامته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/3 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
43
|
عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/4 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
44
|
قيام سيارة شحن بحمل ركاب خلاف مستخدمي السيارة أو عدد العمال اللازمين لشحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة بحيث يزيد عدد الركاب عن عشرة.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
45
|
عدم كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لسيارة الشحن بحملها.
|
1.000 + 10 % زيادة شهريا
|
|
|
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
46
|
استعمال جهاز التنبيه في منطقة أهلة بالسكان في غير حالة الضرورة.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
47
|
استعمال جهاز التنبيه في أماكن محضور استعمالها فيها.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
48
|
استعمال أجهزة تنبيه خاصة بسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
49
|
تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/6 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
50
|
تعمد تعطل حركة المرور في الطريق العامة أو إعاقتها.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/7 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
51
|
ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أموالهم للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
|
1.000 + 10 % زيادة شهريا
|
|
|
68/8 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
52
|
كل قائد مركبة رفض إعطاء اسمه أو أعطى اسما أو عنوانا كاذبا لأي فرد من أفراد الشرطة المرتدي لملابسه الرسمية لدى الاشتباه به لأسباب معقولة في ارتكاب مخالفة بموجب قانون المرور.
|
= =
|
= =
|
|
|
68/9 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
53
|
قيادة مركبة في ظروف لا تشكل سرقة بدون موافقة مالكها أو موافقة من يملك ذلك قانونا.
|
(2.000ريال) وتتضاعف إلى (5.000 ريال) أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معا في كل مرة تالية تتكرر فيه نفس المخالفة.
|
64 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
|
|
54
|
مالك مركبة أو من يقوم مقامة علم أن سائقها قد ارتبك حادثا مروريا وتخلف عن إعطاء المعلومات التي باستطاعته إعطائها ويكون من شأنها أو تؤدي إلى التعرف على هوية السائق أو القبض عليه.
|
الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن (5.000 ريال) أو بالعقوبتين معا.
|
65 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
|
|
55
|
تزوير أو تغيير أو تشويه أو طمس أية لوحة معدنية أو رخصة أو تصريح أو مستند أخر صادر بمقتضى قانون المرور ((مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية))
|
5.000 ريال
|
|
|
|
66/1 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
|
|
56
|
استعمال أو عرض أو السماح لأي شخص باستعمال أو عرض أية لوحة معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند بمقتضى قانون المرور وهو يعلم بواقعة التزوير أو التغيير أو التشويه أو الطمس فيا ((مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية))
|
5.000 ريال
|
|
|
|
66/2 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
|
|
57
|
عار أو استعار أو أجر أو استأجر أية لوحة أرقام معدنية صادرة لأي تاجر أو صانع مرخص له بمقتضى أحكام قانون المرور.
|
5.000 ريال
|
|
|
|
66/3 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
|
|
58
|
أي مخالفات مرورية أخرى لأحكام قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م والقانون رقم (31) لسنة 2000م والقانون رقم (12) لسنة 2002م
|
يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن (500 ريال) ولا تزيد عن (4.000ريال).
|
70 مكرر /13 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
|
* يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبة أيام من تاريخ توقيع المخالفة، وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به من المخالفة.
|
70 مكرر 7 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
|
* يوقف العمل برخصة القيادة التي يحملها شخص يدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد (70مكرر) (70مكرر/1) (70مكرر/2) المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 2002م.
من القانون رقم (31) لسنة 2000م لمدة لا تزيد عن سنة وتسحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا من تلك المخالفات خلال سنة واحدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
|
70 مكرر10 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
|
* يتم حجز المركبة من قبل الجهة المختصة في أي من الحالات التالية:
1 . إذا كانت تعمل دون أن تتوافر فيه الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافرها وفقا لقانون المرور.
2. إذا كانت المركبة بدون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة .
3. ارتكاب سائقها أي من المخالفات المنصوص علها في المواد(70مكرر) (70مكرر/1) (70مكرر/2) المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 2002م (70مكرر /3).
|
70 مكرر 11 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|
|
|
* الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي على السائقين من قبل رجال الشرطة بدون الحصول على أمر قبض:
1. إذا امتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة تسيير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته، لغرض تحرير محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة التي توجب توقيفه.
2. أي شخص يقوم مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
3. أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تشكل خطرا على الجمهور.
4. أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق تسبب في إلحاق إصابة جسمانية بشخص أخر بصورة طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو عدم انتباه.
5. أي شخص تسبب في وفاة شخص أخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه.
|
70 مكرر /15 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
|