الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 
جدول يوضح المخالفات المرورية والعقوبات المقررة قانوناً
م
المخالفات المرورية
العقوبـــــــــة
المادة القانونية التي تم بموجبها تحديد العقوبة
من
إلى
من
إلى
1
قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
20.000 ريال
60.000 ريال 
4 أشهر
سنتين
70/1 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر))
2
قيادة مركبة محملة بمواد سامة أو مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة.
الغرامة التي لا تزيد عن (20.000 ريال)
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/أ) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر))
3
استعمال لوحة أرقام مزورة على المركبة.
=
=
=
=
=                    =                     =
4
السماح لحدث ((صغير سن)) بقيادة المركبة.
=
=
=
=
=                    =                     =
5
قيادة مركبة آلية دون حمل اللوحات المنصرفة لها أو استعمال لوحات مركبة أخرى.
=
=
=
=
=                    =                     =
6
تغيير لون أو شكل مركبة أو تعديل الهيكل أو أرقام المكينة أو القعاده دون مسبق بذلك من الجهة المختصة.
الغرامة التي لا تزيد عن20.000 ريال
أو بالحسب لمدة لا تزيد عن شهر واحد
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/أ) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
7
قيادة مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه.
الغرامة التي لا تزيد عن20.000 ريال
أو بالحسب لمدة لا تزيد عن أسبوعين
=            =          =
8
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكما قضائيا بسحب الرخصة منها وقف سريانها.
=    =
=    =
=    =
=    =
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/ب) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
9
قيادة مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.
=    =
=    =
=    =
=    =
=    =      =
 
 
 
10
قيادة مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريانها.
الغرامة التي لا تزيد عن 
5.000 ريال 
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوعين
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/ب) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
11
قيادة مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
الغرامة التي لا تزيد عن
5.000 ريال
 
=    =      =
12
قيادة مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
الغرامة التي لا تزيد عن 5.000 ريال  
 
 
 
·           استثناء من أحكام الفقرات (11،10،9) يعاقب بغرامة مالية قدرها (200ريال) فقط عن كل شهر تأخير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستون يوما من انتهاء رخصة تسيير المركبة (الكرت) كل من ذهب اختياريا لتجديد رخصة تسيير مركبته، ويستثنى من ذلك من اثبت بجواز سفر أو أية وثيقة رسمية وجوده خارج الوطن أو كان مريضا أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته وذلك أثناء مدة سريان الرخصة وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ريال، وذلك استنادا إلى نص المادة (1/د) من القانون رقم (12) لسنة 2002 م بشأن تعديل.
أحكام القانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م.
13
قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات.
5.000ريال
15.000ريال 
7 أيام
14 يوم
70 مكرر3/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
14
السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
15
إيقاف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
5.000 ريال
15.000 ريال
7 أيام
14 يوم
70 مكرر3/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
16
قيادة مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر .
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
17
القيادة بتسيير المعدات والجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
18
وضع أو إلقاء أي مواد كالأحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء أثناء قيادة المركبة أو وقوفها.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
19
ترك السيارة غير مغلقة في طريق منحدر.
5.000 ريال
10.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر4/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
20
ترك السيارة ومحركها في حالة دوران دون حراسة آمنة.
 
 
=     =
=     =
70 مكرر4/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
21
قيادة المركبة دون توافر أو استعمال الأنوار الأساسية الأمامية والخلفية في الليل ووقت الضباب.
5.000 ريال
10.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر4/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
22
عدم إعطاء أولوية المرور لسيارات الطوارئ و المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشاراتها الخاصة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
23
مخالفة استعمال أنوار التلاقي.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
24
عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي أو أفضلية المرور.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
25
تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ز من القانون رقم (31) لسنة 2000م
26
الخروج من شارع فرعي أو بناءة أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ح من القانون رقم (31) لسنة 2000م
27
قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفية للوثائق القانونية.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ط من القانون رقم (31) لسنة 2000م
28
القيام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ي من القانون رقم (31) لسنة 2000م
29
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموع بها على الطريق.
1.000 ريال
5.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر5/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
30
الوقوف في الأماكن الممنوع الوقف فيها أو الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافا للغاية المسموح الوقف من أجلها.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
 
31
الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
32
السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
33
عدم حمل أي من رخصتي القيادة أو السير عند قيادة المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منها عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
34
عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة (المثلث الشكل)
5.000 ريال
10.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر6/أـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
35
عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات التي من المفترض أن تجهز بها.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر6/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
36
عدم تجهيز السيارة المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر6/أج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
37
عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلا على الطريق أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهرة على الطريق سواء أكان ذلك ليلا أو نهارا.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر6/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
38
نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به، أو عدم تثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها، أو عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة مع إزالة المخالفة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر6/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة ))
39
زيادة عدد المقاعد أو الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير.
1.000 ريال
5.000 ريال
7 أيام
14 يوم
70 مكرر6/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
 
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة في القوانين النافذة))
40
كل سائق حافلة أو سيارة أو أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجرا أكثر من المقرر أو حمل عليها عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر له.
1.000 + 10% زيادة شهريا
 
 
68/1 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
41
استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.
=     =
=     =
 
 
68/2 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
42
عدم إتباع قائد المركبة لإرشادات المرور وعلامته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
=     =
=     =
 
 
68/3 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
43
عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
=     =
=     =
 
 
68/4 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
44
قيام سيارة شحن بحمل ركاب خلاف مستخدمي السيارة أو عدد العمال اللازمين لشحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة بحيث يزيد عدد الركاب عن عشرة.
=     =
=     =
 
 
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
45
عدم كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لسيارة الشحن بحملها.
1.000 + 10 % زيادة شهريا
 
 
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
46
استعمال جهاز التنبيه في منطقة أهلة بالسكان في غير حالة الضرورة.
=     =
=     =
 
 
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
47
استعمال جهاز التنبيه في أماكن محضور استعمالها فيها.
=     =
=     =
 
 
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
48
استعمال أجهزة تنبيه خاصة بسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.
=     =
=     =
 
 
68/5 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
49
تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو تؤذيهم.
=     =
=     =
 
 
68/6 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
50
تعمد تعطل حركة المرور في الطريق العامة أو إعاقتها.
=     =
=     =
 
 
68/7 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
51
ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أموالهم للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
1.000 + 10 % زيادة شهريا
 
 
68/8 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
52
كل قائد مركبة رفض إعطاء اسمه أو أعطى اسما أو عنوانا كاذبا لأي فرد من أفراد الشرطة المرتدي لملابسه الرسمية لدى الاشتباه به لأسباب معقولة في ارتكاب مخالفة بموجب قانون المرور.
=     =
=     =
 
 
68/9 من قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م + المادة (2) من القانون رقم (31) لسنة 2000م
53
قيادة مركبة في ظروف لا تشكل سرقة بدون موافقة مالكها أو موافقة من يملك ذلك قانونا.
(2.000ريال) وتتضاعف إلى (5.000 ريال) أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معا في كل مرة تالية تتكرر فيه نفس المخالفة.
64 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
 
54
مالك مركبة أو من يقوم مقامة علم أن سائقها قد ارتبك حادثا مروريا وتخلف عن إعطاء المعلومات التي باستطاعته إعطائها ويكون من شأنها أو تؤدي إلى التعرف على هوية السائق أو القبض عليه.
الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن (5.000 ريال) أو بالعقوبتين معا.
65 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
55
تزوير أو تغيير أو تشويه أو طمس أية لوحة معدنية أو رخصة أو تصريح أو مستند أخر صادر بمقتضى قانون المرور ((مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية))
5.000 ريال
 
 
 
66/1 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
56
استعمال أو عرض أو السماح لأي شخص باستعمال أو عرض أية لوحة معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند بمقتضى قانون المرور وهو يعلم بواقعة التزوير أو التغيير أو التشويه أو الطمس فيا ((مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية))
5.000 ريال
 
 
 
66/2 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
57
عار أو استعار أو أجر أو استأجر أية لوحة أرقام معدنية صادرة لأي تاجر أو صانع مرخص له بمقتضى أحكام قانون المرور.
5.000 ريال
 
 
 
66/3 من قانون المرور رقم 46 لسنة 1991م
58
أي مخالفات مرورية أخرى لأحكام قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م والقانون رقم (31) لسنة 2000م والقانون رقم (12) لسنة 2002م
يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن (500 ريال) ولا تزيد عن (4.000ريال).
70 مكرر /13 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
* يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبة أيام من تاريخ توقيع المخالفة، وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به من المخالفة.
70 مكرر 7 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
* يوقف العمل برخصة القيادة التي يحملها شخص يدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد (70مكرر) (70مكرر/1) (70مكرر/2) المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 2002م.
من القانون رقم (31) لسنة 2000م لمدة لا تزيد عن سنة وتسحب رخصة كل من ارتكب ثلاثا من تلك المخالفات خلال سنة واحدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
70 مكرر10 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
* يتم حجز المركبة من قبل الجهة المختصة في أي من الحالات التالية:
1 . إذا كانت تعمل دون أن تتوافر فيه الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافرها وفقا لقانون المرور.
2. إذا كانت المركبة بدون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة .
3. ارتكاب سائقها أي من المخالفات المنصوص علها في المواد(70مكرر) (70مكرر/1) (70مكرر/2) المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 2002م (70مكرر /3).
70 مكرر 11 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
* الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي على السائقين من قبل رجال الشرطة بدون الحصول على أمر قبض:
1. إذا امتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة تسيير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته، لغرض تحرير محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة التي توجب توقيفه.
2. أي شخص يقوم مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
3. أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تشكل خطرا على الجمهور.
4. أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق تسبب في إلحاق إصابة جسمانية بشخص أخر بصورة طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو عدم انتباه.
5. أي شخص تسبب في وفاة شخص أخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه.
70 مكرر /15 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)