الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 
جدول يوضح المخالفات المرورية والعقوبات المقررة قانوناً
م
المخالفات المرورية
العقوبـــــــــة
المادة القانونية التي تم بموجبها تحديد العقوبة
من
إلى
من
إلى
1
قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
20.000 ريال
60.000 ريال 
4 أشهر
سنتين
70/1 من القانون رقم (31) لسنة 2000م
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر))
2
قيادة مركبة محملة بمواد سامة أو مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة.
الغرامة التي لا تزيد عن (20.000 ريال)
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/أ) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من أي قانون آخر))
3
استعمال لوحة أرقام مزورة على المركبة.
=
=
=
=
=                    =                     =
4
السماح لحدث ((صغير سن)) بقيادة المركبة.
=
=
=
=
=                    =                     =
5
قيادة مركبة آلية دون حمل اللوحات المنصرفة لها أو استعمال لوحات مركبة أخرى.
=
=
=
=
=                    =                     =
6
تغيير لون أو شكل مركبة أو تعديل الهيكل أو أرقام المكينة أو القعاده دون مسبق بذلك من الجهة المختصة.
الغرامة التي لا تزيد عن20.000 ريال
أو بالحسب لمدة لا تزيد عن شهر واحد
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/أ) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
7
قيادة مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه.
الغرامة التي لا تزيد عن20.000 ريال
أو بالحسب لمدة لا تزيد عن أسبوعين
=            =          =
8
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكما قضائيا بسحب الرخصة منها وقف سريانها.
=    =
=    =
=    =
=    =
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/ب) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
9
قيادة مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.
=    =
=    =
=    =
=    =
=    =      =
 
 
 
10
قيادة مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريانها.
الغرامة التي لا تزيد عن 
5.000 ريال 
أو بالحبس لمدة لا تزيد عن أسبوعين
70 مكرر/2 من القانون رقم (31) لسنة 2000م المعدلة بالمادة رقم (1/ب) من القانون رقم (12) لسنة 2002م
11
قيادة مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
الغرامة التي لا تزيد عن
5.000 ريال
 
=    =      =
12
قيادة مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها.
الغرامة التي لا تزيد عن 5.000 ريال  
 
 
 
·           استثناء من أحكام الفقرات (11،10،9) يعاقب بغرامة مالية قدرها (200ريال) فقط عن كل شهر تأخير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستون يوما من انتهاء رخصة تسيير المركبة (الكرت) كل من ذهب اختياريا لتجديد رخصة تسيير مركبته، ويستثنى من ذلك من اثبت بجواز سفر أو أية وثيقة رسمية وجوده خارج الوطن أو كان مريضا أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته وذلك أثناء مدة سريان الرخصة وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف ريال، وذلك استنادا إلى نص المادة (1/د) من القانون رقم (12) لسنة 2002 م بشأن تعديل.
أحكام القانون رقم (31) لسنة 2000م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (46) لسنة 1991م.
13
قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر للسير على الطرق الرئيسية مفصولة الاتجاهات.
5.000ريال
15.000ريال 
7 أيام
14 يوم
70 مكرر3/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
14
السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
15
إيقاف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
5.000 ريال
15.000 ريال
7 أيام
14 يوم
70 مكرر3/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
16
قيادة مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر .
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
17
القيادة بتسيير المعدات والجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
18
وضع أو إلقاء أي مواد كالأحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء أثناء قيادة المركبة أو وقوفها.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر3/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
19
ترك السيارة غير مغلقة في طريق منحدر.
5.000 ريال
10.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر4/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
20
ترك السيارة ومحركها في حالة دوران دون حراسة آمنة.
 
 
=     =
=     =
70 مكرر4/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
21
قيادة المركبة دون توافر أو استعمال الأنوار الأساسية الأمامية والخلفية في الليل ووقت الضباب.
5.000 ريال
10.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر4/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
22
عدم إعطاء أولوية المرور لسيارات الطوارئ و المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشاراتها الخاصة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
23
مخالفة استعمال أنوار التلاقي.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
24
عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي أو أفضلية المرور.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/و من القانون رقم (31) لسنة 2000م
25
تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ز من القانون رقم (31) لسنة 2000م
26
الخروج من شارع فرعي أو بناءة أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ح من القانون رقم (31) لسنة 2000م
27
قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفية للوثائق القانونية.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ط من القانون رقم (31) لسنة 2000م
28
القيام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر4/ي من القانون رقم (31) لسنة 2000م
29
عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموع بها على الطريق.
1.000 ريال
5.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر5/أ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
30
الوقوف في الأماكن الممنوع الوقف فيها أو الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافا للغاية المسموح الوقف من أجلها.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/ب من القانون رقم (31) لسنة 2000م
 
 
31
الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/ج من القانون رقم (31) لسنة 2000م
32
السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/د من القانون رقم (31) لسنة 2000م
33
عدم حمل أي من رخصتي القيادة أو السير عند قيادة المركبة أو الامتناع عن إبراز أي منها عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.
=     =
=     =
=     =
=     =
70 مكرر5/هـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م
34
عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة (المثلث الشكل)
5.000 ريال
10.000 ريال
=     =
=     =
70 مكرر6/أـ من القانون رقم (31) لسنة 2000م