الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

ألوان اللوحات

1.      قاعدة زرقاء بكتابة وأرقام سوداء.
2.      قاعدة صفراء بكتابة وأرقام سوداء.
3.      قاعدة حمراء بكتابة وأرقام سوداء.
4.      قاعدة بيضاء وبألوان حمراء وخضراء (وبكتابة وأرقام سوداء).
5.      قاعدة أخضر غامق وبكتابة وأرقام بيضاء.
6.      قاعدة بيضاء وبكتابة وأرقام سوداء.
7.      قاعدة زرقاء وبكتابة وأرقام بيضاء.
- إجراءات الحصول على اللوحات المعدنية للسيارات (الحكومي _ الإدخال الجمركي – الهيئة السياسية).
-   المادة 15 من قانون المرور رقم 46 لعام 91م الفقرة (3) المادة 21 من اللائحة حددت الإجراءات بالتالي:
إجراءات منح الأرقام الحكومي والإدخال الجمركي والهيئة السياسية يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
تمنح اللوحات من الإدارة العامة للمرور مركزياً .. تقديم الوثائق الواردة في شروط منح الرقم إلى قسم الاستعلامات للتأكد من استيفائها وأحالتها إلى قسم الإصدار لاستيفاء الرسوم وفقاً للقرار المشار إليه وإجراءات الفحص الفني وتحديد الرقم من قبل المختص بالإصدار والتأشير في السجل المخصص للقيد واستلام الرقم من المخازن وتسليمه للقسم الفني لتثبيته على المركبة بعد المطابقة على الوثائق وبموجب الاستمارات نموذج (14) ونموذج رقم (5) وبعد فحص كافة الوثائق والتأكد من صحة الإجراءات يتم التوقيع على رخصة التسيير(الكرت) وأمر صرف الرقم حسب التسلسل الرقمي.
م
البيـــــــان
القيمــــــة
1
قيمة استمارة طلب ترخيص سير مركبه
100 ريال
2
قيمة استمارة الفحص الفني للمركبة
100 ريال
3
رسوم الرقم النقل العام
3000ريال ما زاد عن ثلاثة طن عن كل طن 300 ريال
4
رسوم الرقم الخصوصي
3000 ريال ما زاد عن سبعة مقاعد عن كل مقعد200ريال
5
رسوم الرقم الأجرة
3000 ريال ما زاد عن خمسة مقاعد عن كل مقعد 300ريال
6
رسوم الرقم الحكومي
3000 ريال ما زاد عن سبعة مقاعد عن كل مقعد 200ريال
7
رسوم الرقم الإدخال الجمركي
3000 ريال ما زاد عن سبعة مقاعد عن كل مقعد 200ريال
8
رسوم الرقم الهيئة السياسية
50 دولار مع مراعاة ما يرد من وزارة الخارجية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل
9
قيمة وثيقة التسيير (الكرت)
1000ريال
10
تحسين مدن
20 ريال

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)