الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إجراءات الفاقد والتالف للوحات
 أ- الفاقد:
1.      الإعلان في الجريدة الرسمية.
2.      إبلاغ البحث الجنائي المركزي أو أقرب قسم شرطه.
3.      ضمانه تجاريه بعدم استخدام اللوحة أو التحايل بنقلها إلى أي سيارة أخرى أو استخدامها بأي طريقه غير قانونيه.
4.      الفحص على المركبة.
5.      إحضار أصل وثيقة التسيير (الملكية).
6.      إحضار أصل الجمارك (البيان) للمطابقة.
7.     يمنح تصريح لمدة ثلاثة أشهر بالمرور إذا كانت اللوحة المفقودة فرده واحده وذلك من الإدارة العامة للمرور, أما إذا كان كلا اللوحتين لا يصرح للسيارة بالتحرك أو السير بها, حتى مرور فترة ثلاثة أشهر من فقدان اللوحتين بغية التأكد من مصير اللوحات, ومن ثم تحرير مذكرة إلى الفرع الصادر منه الرقم للترقيم برقم جديد وإلغاء الرقم السابق بعد دفع قيمة الرقم ودفع الغرامات المقررة وفي حالة سرقة السيارة وعودتها بدون لوحات يكتفي بمحضر استلام السيارة من الجهة الرسمية ويعفى من الغرامة.
ب- التالف:
1.   التأكد من بقية الرقم أو الرقم إذا كان عليه خدوش أو تلف جزئي بعد أخذ محضر جمع الاستدلالات مع صاحب الشأن, وبعد التأكد والمطابقة من الوثائق (رخصة التسيير – البيان الجمركي الأصل).
2.    تسحب اللوحات التالفة ويتم تقييدها وتحرر رسالة إلى المعمل بعد استيفاء قيمتها لطبع بدلاً عنها وإعدام التالف بواسطة المعمل وعلى مسئوليته وينطبق ذلك على اللوحتين.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)