إجراءات بدل فاقد أو تالف (الكرت)
الوثائق المطلوبة:
- يشترط أن تكون وثيقة التسيير(الكرت) المفقودة أو التالفة صادرة من نفس المحافظة التي سجلت فيها المركبة وصدرت منها اللوحات المعدنية ويشترط لذلك استيفاء الأتي:
- بلاغ بفقدان الوثيقة من قسم شرطة أو مدير مديرية(بالنسبة للوثيقة المفقودة).
- نشر إعلان بالفقدان في الصحيفة الرسمية(بالنسبة للوثيقة المفقودة).
- إرفاق صورة عن الوثيقة المفقودة إن توفر ذلك(بالنسبة للوثيقة المفقودة).
- إحضار الوثيقة التالفة وإرفاقها ضمن الطلب.
- البطاقة الشخصية.
- أصل البيان الجمركي.
الإجراءات الإدارية التي يجب أتباعها:
- التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب وثيقة تسيير (كرت) بدل فاقد /تالف نموذج( ).. وتدوين البيانات المطلوبة.. ومن ثم التوجه إلى رئيس قسم الرقابة الذي يقوم بدوره بإحالة الطلب إلى القسم الفني لفحص المركبة والإفادة عن بياناتها.
- بعد الحصول على إفادة القسم الفني يتم الرجوع إلى قسم المخالفات للتأشير على الاستمارة بوجود مخالفات من عدمه مسجلة على المركبة .. ومن ثم التوجه إلى قسم التجديدات للإفادة عن آخر تجديد للوثيقة المفقودة أو التالفة.
- بعد ذلك يتم الإحالة إلى رئيس قسم الرقابة الذي يقوم بمراجعة المعاملة والإحالة إلى موظف الحسابات لسداد الرسوم المقررة قانونا والغرامات إن وجدت.
- بعد سداد الرسوم والغرامات إن وجدت تسلم المعاملة إلى الموظف المختص لتدوين البيانات في وثيقة التسيير (الكرت) ومن ثم الإحالة إلى رئيس قسم الرقابة للتوقيع على الوثيقة بدل فاقد/تالف ومن ثم التوجه إلى مكتب المدير لختمها بختم الإدارة.. وبهذا تنتهي معاملة الحصول على وثيقة تسيير (كرت) بدل فاقد/تالف.
ملاحظة: يحق لإدارة المرور إجراء تحقيق حول ملابسات الفقدان أو تلف الوثيقة.. كما يحق لها منح تصريح لمدة محددة للتحري عن الوثيقة المفقودة.