إضافة رقم محرك/القعاده
الوثائق والإجراءات الإدارية المطلوبة:
- يشترط في البدء إضافة رقم المحرك الجديد في مصلحة الجمارك والتأشير بذلك في أصل البيان وإرفاق فاتورة شراء المحرك الجديد مع طلب الإضافة إلى جهة الاختصاص بمصلحة الجمارك للإضافة في أصل البيان.
- بعد إضافة ذلك في مصلحة الجمارك والتأشير والإفادة بالإضافة يتقدم مالك المركبة إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب تغيير أوصاف مركبة نموذج رقم (7) وتدوين البيانات اللازمة فيها.
- بعد ذلك يتم تحويل الطلب من قبل رئيس قسم إصدار الأرقام المختص إلى القسم الفني لفحص السيارة والإفادة عن التغيير وبعد الحصول على الإفادة يتم الإحالة مرة أخرى إلى رئيس قسم إصدار الأرقام المختص الذي يقوم بدوره بإحالة الطلب إلى قسم السجلات للتأشير والإضافة في السجل الخاص بالأرقام برقم المحرك الجديد وإلغاء الرقم السابق.
- بعد الحصول على إفادة قسم السجلات يتم العودة مرة أخرى إلى رئيس قسم إصدار الأرقام المختص الذي يقوم بدوره بتوجيه الموظف المختص بالتأشير برقم المحرك الجديد في وثيقة التسيير (الكرت) وبهذا تنتهي معاملة إضافة رقم محرك عند تغيير محرك جديد.