الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 التسجيل والترخيص
استنادا إلى المادة (3) من القانون رقم (46 لعام 91م) ولائحته التنظيمية المادة (3) من القانون المشار إليه (لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبه أليه على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص أخر ما لم تكن تلك المركبة مسجله وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى إحكام هذا القانون.
1. اللوحات المعدنية بجميع فئاتها {النقل – الخصوصي– الأجرة _ الحكومي والإدخال الجمركي-الهيئة السياسية وقنصلية – المنظمات الدولية – مؤقت - شرطه}
2. ويشترط لاستخراج أي من اللوحات المعدنية وتسجيلها التالي:
* تقديم الوثائق كما يلي:
-      أصل البيان الجمركي + صورتين للبيان الجمركي + أصل عقد البيع والشراء معمد من محكمة المرور.
-      صوره للبطاقة الشخصية للمالك أو جواز سفر أو بطاقة عائليه.
-      ضمانه تعريف بمكان أقامة مالك المركبة معمده من عاقل الحارة + قسم الشرطة أو مدير المديرية التي يقيم فيها.
-      صورتين شخصيه لمالك المركبة + وثيقة تأمين سارية المفعول.
الأجرة:
أما فيما يتعلق بلوحات الأجرة إضافة إلى ما تقدم يتم إحضار شهادة الصحيفة الجنائية للسائق من الإدارة العامة للإدالة الجنائية + رخصة قيادة خاصة بفئة الأجرة سارية المفعول.
3.  بعد استيفاء جميع الوثائق المشار إليها سلفاً يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب الترخيص نموذج رقم (14) واستمارة الفحص الفني نموذج رقم (7) وتقدم جميعها من رئيس قسم الاستعلامات إلى رئيس قسم الإصدار لفحصها مرة أخرى والتأكد من استيفاء جميع الشروط وبالتالي أحالتها بعد التوقيع عليها إلى كلاً من: رئيس القسم الفني لأجراء الفحص على المركبة, ومن ثم إحالة المعاملة إلى المختص بالحسابات لاستلام الرسوم المقررة بحسب نوع كل سيارة.
4. بعد سداد الرسوم يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
إحالة المعاملة من المختص في الحسابات إلى المختص في القيد للتأشير بذلك وتحرير أمر صرف الرقم وتحديده و استلام الرقم من مخازن الإدارة وتسليمه المختص في القسم الفني لتثبيته على المركبة بعد المطابقة على الوثائق.
* تكاليف استخراج اللوحات المعدنية على اختلاف فئاتها.
 ‌أ-  الحافلات الخصوصية والدراجات النارية والسيارات السياحية.
‌ب-  السيارات و الحافلات العمومية.
‌ج- السيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية.
‌د-  سيارات الهيئات السياسية والمنظمات الدولية.
‌ه-  السيارات الحكومية.
‌و-  سيارات الإدخال الجمركي.
‌ز-  سيارات الشرطة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)