الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

تجديد رخصة التسيير للمركبات (الكروت)
الإجراءات الإدارية التي يجب إتباعها:
-      التقدم إلى القسم الفني بإدارة المرور لإجراء الفحص الفني على المركبة والتأشير بصلاحيتها ومطابقة بياناتها في الاستمارة الخاصة بذلك نموذج رقم (5).
-      الرجوع إلى قسم المخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة على المركبة والتأشير بذلك خلف الاستمارة المذكورة في الفقرة ألمحدده لذلك.
-    التوجه إلى قسم التجديدات لمراجعة المعاملة من قبل رئس القسم والإحالة إلى موظف الحسابات لسداد الرسوم والغرامات القانونية إن وجدت بعد ذلك. تسلم المعاملة مع رخصة التسيير (الكرت) إلى الموظف المختص للتأشير بالتجديد في الوثيقة والسجلات الخاصة بالتجديد.
-       تعاد المعاملة بعد ذلك إلى رئيس قسم التجديدات للتوقيع على التجديد ومن ثم التوجه إلى مكتب المدير لختم التجديد بختم الإدارة.
قيمه تجديد رخص تسيير المركبات (الكروت)
م
البيــــــــــــــان
القيمـــــة
1
قيمة استمارة الفحص الفني نموذج رقم (5)
100
2
رسوم تجديد
1000
3
على كل كرت سيارة تجديد تحسين مدن
20

-      تحسب غرامة التأخير بعد مرور ستون يوما من انتهاء تاريخ التجديد .. وبواقع مائتين ريال لكل شهر بحيث لا يزد عن خمسة ألف ريال .. ويعفى من هذه الغرامة حسب نص المادة (9) من قانون المرور كل من أثبت بالدليل أن مركبته كانت متوقفة عن السير طوال مدة احتساب هذه الغرامة لأي سبب من الأسباب. بحسب قانون المرور المادة (8،10).

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)