تصاريح تغيير اللون للمركبات
الوثائق والإجراءات الإدارية المطلوبة:
- إحضار أصل وثيقة رخصة التسيير(الكرت).
- التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب تصريح تغيير لون مركبه نموذج (7) وتدوين البيانات المطلوبة فيها.
- بعد ذلك تحال إلى رئيس قسم المتابعة بالإدارة الذي يقوم بدوره بطلب الإفادة من القسم الفني عن اللون الحالي للسيارة.. وبعد إفادة القسم الفني عن لون السيارة وبقية البيانات المطلوبة في الاستمارة.. وتحال مرة أخرى إلى رئيس قسم المتابعة الذي يقوم بدوره بالإحالة على الموظف المختص لتحرير تصريح تغيير لون مركبة.
- بعد أن يقوم الموظف المختص بتحرير تصريح تغيير لون مركبه يحتفظ بوثيقة التسيير (الكرت) لديه ومن ثم يتم العودة مرة أخرى إلى رئيس قسم المتابعة للتوقيع على التصريح. والتوجه بعد ذلك على مكتب المدير للتوقيع على التصريح وختمه بختم الإدارة.. وتظل رخصة التسيير (الكرت) لدى الموظف المختص في قسم المتابعة حتى تغيير اللون. وتسلم استمارة طلب تصريح تغيير اللون إلى المتقدم بالطلب.
- بعد تغيير اللون يتم العودة إلى القسم الفني باستمارة طلب تصريح تغيير اللون للتأشير على الاستمارة باللون الجديد.. والرجوع بعد ذلك إلى قسم المتابعة الذي يقوم بدوره بالإحالة إلى مسؤول السجلات للتأشير في السجلات باللون الجديد للمركبة وإلغاء اللون السابق.. ومن ثم تحال مرة أخرى إلى قسم المتابعة لتسليم الاستمارة والحصول على وثيقة التسيير (الكرت) الخاصة بالمركبة التي تم تغيير لونها.
وبهذا تنتهي معاملة تغيير لون المركبة.
· قيمة استمارة طلب تصريح تغيير أوصاف (100) ريال حسب قرار وزارة المالية الصادر في عام 1995م وبحسب قانون المرور المادة (12).