الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

حالات الترقيم من محافظات أخرى
   المادة ( 13) من القانون رقم 46 لعام 91م، تحدد ذلك بالنص التالي:

   لا يجوز تسجيل أي مركبه في أي محافظة أخرى إلا بعد حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه إرسالية من إدارة المرور في المحافظة التي سبق أن سجلت فيها وأخلاء عهدته منها يتم إجراء التسجيل في المحافظة المطلوب النقل إليها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)